وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 294 @ قياس هذا على السائمة يوجب الأقل لأنه تردد بينهما فشككنا في الأكثر فلا تجب الزيادة بالشك كما قلنا هناك إنه إذا علفها نصف الحول تردد بين الوجوب وعدمه فلا يجب بالشك قال رحمه الله ( ولا ترفع المؤن ) أي في كل ما أخرجته الأرض لا تحتسب أجرة العمال ونفقة البقر وكري الأنهار وأجرة الحافظ وغير ذلك ومن الناس من قال ينظر إلى قيمة المؤن من الخارج فتسلم له بلا عشر ثم يعشر الباقي لأن قدر المؤن كالسالم له بعوض كأنه اشتراه ولنا إطلاق ما تلونا وما روينا ولأنه صلى الله عليه وسلم حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة فلا معنى لرفعها إذ لو رفعت المؤنة لكان الواجب واحدا وهو العشر لأن الاختلاف في المؤنة لا فيما يبقى بعد رفعها لأن الباقي حاصل بلا عوض فيهما قال رحمه الله ( وضعفه في أرض عشرية لتغلبي وإن أسلم أو ابتاعها منه مسلم أو ذمي ) أي ويجب ضعف العشر وهو الخمس في أرض عشرية لبني تغلب ولو أسلم هو أو اشتراها منه مسلم أو ذمي أما وجوب الضعف عليه فلإجماع الصحابة رضي الله عنهم وعن محمد رحمه الله أن فيما اشتراه التغلبي من المسلم عشرا واحدا لأن الوظيفة لا تتغير بتغير المالك عنده وأما بقاء التضعيف بعدما أسلم هو أو بعدما اشتراه منه مسلم أو ذمي فلأن التضعيف صار وظيفة فيبقى بعد إسلامه كالخراج وتنتقل إلى المسلم وإلى الذمي بما فيها من الوظيفة كالخراج وهذا لأن التضعيف خراج والمسلم أهل له في حالة البقاء وكذا الذمي أهل للتضعيف في الجملة كما إذا مر على العاشر وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف فيما إذا أسلم التغلبي أو اشتراها منه مسلم تعود إلى عشر واحد لزوال الداعي إلى التضعيف وهو الكفر ألا ترى أنه يؤخذ من أموالهم كلها من السوائم والنقد وأموال التجارة ضعف ما يؤخذ من المسلم ثم إذا أسلم أو باعها من مسلم سقط التضعيف بخلاف ما إذا اشتراها منه ذمي آخر غير التغلبي حيث يبقى مضاعفا على حاله لأن الداعي إلى التضعيف باق فيه وجوابه أن التضعيف خراج والخراج لا يسقط بالإسلام أو بالانتقال إلى المسلم بخلاف التضعيف في السوائم وغيره من أموالهم لأنه لا توظيف فيها ولهذا يسقط بجعل السوائم علوفة وأموال التجارة للخدمة وبيعها لذمي غير التغلبي فكذا لا تتغير بالإسلام أو بالانتقال إلى المسلم واختلفت نسخ الكتاب وهو المبسوط في بيان قول محمد والأصح أنه مع أبي حنيفة في بقاء التضعيف إن كان التضعيف أصليا ولا يتصور التضعيف الحادث عنده لأن وظيفة الأرض لا تتغير عنده على ما يجيء بيانه من قريب قال رحمه الله ( وخراج إن اشترى ذمي أرضا عشرية من مسلم ) أي يجب الخراج إن اشترى ذمي غير تغلبي أرضا عشرية من مسلم وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف يجب العشر مضاعفا ويصرف مصارف الخراج كما لو اشتراها التغلبي وهذا أهون من التبديل وهذا لأن الكافر أهل للتضعيف في الجملة وإن لم يكن أهلا للصدقة ألا ترى أنه لو مر على العاشر يضعف عليه وكذا بنو تغلب يضعف عليهم في جميع أموالهم فلا تنافي ثم هو خراج حقيقة فيوضع موضعه وقال محمد يجب عشر واحد كما كانت لأن وظيفة الأرض لا تتبدل عنده كالخراج ولا يتغير بالبيع ثم في رواية قريش بن إسماعيل عنه يصرف مصارف الزكاة ذكره في السير الكبير والصغير لأن الواجب لما لم يتغير عنده لم يتغير مصرفه أيضا لأن حق الفقراء كان متعلقا به فلا يسقط وفي رواية محمد بن سماعة يصرف مصارف الخراج لأن ما يؤخذ من الكافر ليس بصدقة بل هو خراج فيصرف