وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 151 @ القوم قبل الإمام بعدما قعد قدر التشهد ثم عرض له واحد منها بطلت صلاته دون القوم وكذا إذا سجد هو للسهو ولم يسجد القوم ثم عرض له وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما لا تبطل في هذه المسائل كلها ثم قيل هذا الخلاف مبني على أصل وهو أن الخروج من الصلاة بفعل المصلي فرض عنده وعندهما ليس بفرض لهما روينا من حديث ابن مسعود ولأن الخروج من الصلاة يضاد الصلاة فلا يكون من جملتها ولأبي حنيفة أن للصلاة تحريما وتحليلا فلا يخرج منها إلا بصنعه كالحج ولأنه لا يمكن أداء صلاة أخرى إلا بالخروج من هذه وكل ما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضا مثله وتأويل قوله صلى الله عليه وسلم فقد تمت صلاتك في حديث ابن مسعود أي قاربت التمام كقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله يعني من قرب من الموت وكقوله صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفة فقد تم حجه وكان الكرخي يقول لا خلاف بين أصحابنا أن الخروج من الصلاة بفعل المصلي ليس بفرض وليس فيه نص عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه فرض وإنما استنبطه أبو سعيد البرذعي لما رأى جواب أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسائل أنها تبطل فقال من ذات نفسه إن الصلاة لا تبطل إلا بترك فرض ولم يبق عليه إلا الخروج منها بفعله فقال الخروج من الصلاة بفعل المصلي فرض عنده وهذا غلط منه لأنه لو كان فرضا كما زعمه لاختص بما هو فوقه وهو السلام ولما لم يختص به علمنا أنه ليس بفرض وإنما قال تبطل صلاته في هذه المسائل لأن ما يغير في أثنائها يغير في آخرها كنية الإقامة واقتداء المسافر بالمقيم لا لأن الخروج من الصلاة بفعل المصلي فرض عنده قال رحمه الله ( وصح استخلاف المسبوق ) أي جاز للإمام أن يستخلف المسبوق بركعة أو أكثر لوجود المشاركة في الصلاة وإنما يصير منفردا فيما يقضي بعد فراغ صلاة الإمام والأولى أن يستخلف المدرك لما روينا ولكونه أقدر على الإتمام وأعلم بحال الإمام وينبغي لهذا المسبوق أن لا يقبل وأن لا يتقدم لعجزه عن التسليم فإن تقدم جاز ويستخلف مدركا عند إتمام صلاة إمامه ليسلم بهم ويسجد للسهو وإن كان على الإمام سهو وعلى هذا لو كان الإمام مسافرا ينبغي له أن لا يقدم مقيما لعجزه عن إتمام صلاة الإمام لأنهم لم يلتزموا متابعته فيما زاد على ركعتين إذ لا يلزمهم الإتمام باستخلافه كما لا يلزمهم بنية المستخلف بعد الاستخلاف أو بنية خليفته ولو قدمه أي قدم المقيم ينبغي له أن يتقدم لما قلنا وإن تقدم جاز لوجود المشاركة فيها فإذا أتم صلاة الإمام وهي الركعتان قدم مسافر ليسلم بهم ثم يصلي كل مقيم ركعتين منفردا لأن اقتداءهم انعقد موجبا للمتابعة إلى هذه الحالة ولو قام فاقتدوا به بطلت صلاتهم وكذا إذا استخلف مسافرا فقام فاقتدوا به بطلت صلاة المقيمين دون المسافرين المدركين وهذا ظاهر ونظيره ما لو كان الخليفة مسبوقا فقام بعد فراغ صلاة الإمام وتابعوه تبطل صلاة المسبوقين واللاحقين دون المدركين