وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 150 @ وعند عامتهم أنها تفسد لأن الصلاة بالقراءة حقيقة فوق الصلاة بالقراءة حكما فلا يمكنه البناء عليها قال رحمه الله ( أو وجد عار ثوبا ) أي ثوبا تجوز فيه الصلاة بأن لم يكن فيه نجاسة مانعة من الصلاة أو كانت فيه وعنده ما يزيل به النجاسة أو لم يكن عنده ما يزيل به النجاسة ولكن ربعه أو أكثر منه طاهر وهو ساتر للعورة قال رحمه الله ( أو قدر مومئ ) أي على الركوع والسجود لأن آخر صلاته أقوى فلا يجوز بناؤه على الضعيف قال رحمه الله ( أو تذكر فائتة ) أي فائتة عليه ولم يسقط الترتيب بعد وكذا إذا كانت فائتة على الإمام فتذكرها المؤتم تبطل صلاة المؤتم وحده قال رحمه الله ( أو استخلف أميا ) لأن فساد الصلاة بحكم شرعي وهو عدم صلاحيته للإمامة في حق القارئ لا بالاستخلاف لأنه غير مفسد حتى جاز استخلاف القارئ وذكر الفقيه أبو جعفر أن صلاته لا تفسد لأن الاستخلاف ليس من أفعال الصلاة فيخرج به من الصلاة وهذا مستقيم لأن الاستخلاف عمل كثير في نفسه وإنما لا يؤثر لأجل الضرورة رخصة ولهذا إذا ظن أنه أحدث واستخلف غيره ثم علم أنه لم يحدث تبطل صلاته لوجود العمل الكثير من غير حاجة وهو الاستخلاف فكذا هنا لا حاجة إلى إمام لا تصلح صلاته قال رحمه الله ( أو طلعت الشمس في الفجر أو دخل وقت العصر في الجمعة أو سقطت جبيرته عن برء ) لأن هذه الأشياء مفسدة للصلاة من غير صنعة قال رحمه الله ( أو زال عذر المعذور ) كالمستحاضة ومن بمعناها إذا استوعب الانقطاع وقتا كاملا على ما تقدم في كتاب الطهارة وقد ذكرها اثنتا عشرة مسألة ولقبها اثنا عشرية عند أصحابنا وهو خطأ عند أهل العربية لأنه لا ينسب إلى المركب وإنما سميت به لأن عددها اثنا عشرة في الروايات المشهورة وقد زيد عليها مسائل فمنها إذا كان يصلي بالثوب النجس فوجد ماء يغسل به ومنها ما إذا كان يصلي القضاء فدخل عليه الأوقات المكروهة من الزوال وتغير الشمس للغروب أو طلوعها ومنها الأمة إذا كانت تصلي بغير قناع فأعتقت في هذه الحالة ولم تستر عورتها من ساعتها فهذه المسائل إذا عرض له واحدة منها بعدما قعد قدر التشهد أو في سجود السهو بطلت صلاته وصلاة من كان خلفه لو كان إماما ولو سلم وعليه سجود السهو فعرض له واحد منها فإن سجد بطلت صلاته , وإلا فلا ولو سلم