وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 107 @ رحمه الله ( وجهر الإمام بالتكبير ) لحاجته إلى الإعلام بالدخول والانتقال ولهذا سن رفع اليدين أيضا قال رحمه الله ( والثناء والتعوذ والتسمية والتأمين سرا ) للنقل المستفيض على ما يأتي بيان كل واحد في موضعه إن شاء الله تعالى وقوله سرا راجع إلى الأربعة قال رحمه الله ( ووضع يمينه على يساره تحت سرته ) وقال الشافعي رحمه الله يضع على الصدر لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع على الصدر وهو في الصلاة ولأن الوضع على الصدر أقرب إلى الخضوع من الوضع على العورة ولنا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة ولأنه أقرب إلى التعظيم كما بين يدي الملوك ووضعها على العورة لا يضر فوق الثياب فكذا بلا حائل لأنها ليس لها حكم العورة في حقه ولهذا تضع المرأة يديها على صدرها وإن كان عورة قال رحمه الله ( وتكبير الركوع ) لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل رفع وخفض قال رحمه الله ( والرفع منه ) أي الرفع من الركوع سنة وإعراب الرفع بالرفع عطفا على التكبير ولا يجوز خفضه لأنه لا يكبر عند الرفع من الركوع وإنما يأتي بالتسميع وروي عن أبي حنيفة أن الرفع منه فرض والصحيح الأول لأن المقصود الانتقال وهو يتحقق بدونه بأن ينحط من ركوعه قال رحمه الله ( وتسبيحه ثلاثا ) أي تسبيح الركوع لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه أي أدنى كمال السنة أو الفضيلة قال رحمه الله ( وأخذ ركبتيه بيديه وتفريج أصابعه ) لقوله صلى الله عليه وسلم لأنس إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرج بين أصابعك قال رحمه الله ( وتكبير السجود ) لما روينا ولو قال وتكبير السجود والرفع منه كان أولى لأن التكبير عند الرفع منه سنة وكذا الرفع نفسه وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه فرض وجه الأول أن المقصود الانتقال وقد يتحقق بدونه بأن سجد على الوسادة ثم تنزع ويسجد على الأرض ثانيا ولكن لا يتصور هذا إلا عند من لا يشترط الرفع حتى يكون أقرب إلى الجلوس قال رحمه الله ( وتسبيحه ثلاثا ) لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا قال رحمه الله ( ووضع يديه وركبتيه ) يعني وضعهما على الأرض حالة السجود لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وعد منها اليدين والركبتين وهو سنة عندنا لتحقق السجود بدون وضعهما وأما وضع القدمين فقد ذكر القدوري أنه فرض في السجود قال رحمه الله ( وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى ) يعني في حالة القعود للتشهد لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قال رحمه الله ( والقومة والجلسة ) أي القومة من الركوع والجلسة بين السجدتين وهما سنتان عندنا خلافا لأبي يوسف وقد تقدم الوجه في تعديل الأركان