وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 106 @ حتى لو نسي سجدة من الركعة الأولى وقضاها في آخر الصلاة جاز ولو كان الترتيب فرضا لما جاز وكذا ما يقضيه المسبوق بعد فراغ الإمام أول صلاته عندنا ولو كان الترتيب فرضا لكان آخرا وأما ما شرع غير مكرر في ركعة كالقيام والركوع أو في جميع الصلاة كالقعدة الأخيرة فالترتيب فيه فرض حتى لو ركع قبل القيام أو سجد قبل الركوع لا يجوز وكذا لو قعد قدر التشهد ثم تذكر أن عليه سجدة أو نحوها بطل القعود لأن الترتيب فيه فرض وإنما كان فرضا لأن ما اتحدت شرعيته يراعى وجوده صورة ومعنى في محله تحرزا عن تفويت ما تعلق به جزأ أو كلا إذ لا يمكن استيفاء ما تعلق به جزأ أو كلا من جنسه لضرورة اتحاده في الشرعية والإفراد بالشرعية دليل توقف ذلك عليه قال رحمه الله ( وتعديل الأركان ) وهو تسكين الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن مفاصله وأدناه مقدار تسبيحة وهذا تخريج الكرخي وفي تخريج الجرجاني سنة لأنه شرع لتكميل الأركان وليس بمقصود لذاته فيكون سنة وجه الأول أنه شرع لتكميل ركن فيكون واجبا كقراءة الفاتحة وقال أبو يوسف هو فرض لقوله صلى الله عليه وسلم لمن أخف الصلاة صل فإنك لم تصل وقال صلى الله عليه وسلم لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء إلى أن قال ثم يكبر فيركع فيضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله ويسترخي الحديث ولنا قوله تعالى ^ ( واركعوا واسجدوا ) ^ أمرنا بالركوع وهو الانحناء لغة وبالسجود وهو الانخفاض لغة فتتعلق الركنية بالأدنى منهما وفي آخر ما رواه سماه صلاة فقال له إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإذا انتقصت منها شيئا انتقص من صلاتك ولم تذهب كلها وقال أبو عمر بن عبد البر هذا حديث ثابت ذكره عبد الحق في الأحكام وهذا نص في موضع الخلاف ولا حجة له في الحديث الثاني أيضا لأن فيه وضع اليدين على الركبتين والثناء والتسميع وليست هذه الأشياء فرضا بالإجماع قال رحمه الله ( والقعود الأول ) وقال الطحاوي والكرخي هو سنة وقد عرف في المطولات قال رحمه الله ( والتشهد ولفظ السلام وقنوت الوتر وتكبيرات العيدين ) هو الصحيح حتى يجب سجود السهو بتركها والقياس أنه لا يجب لأنها من الأذكار كالتعوذ والثناء وهذا لأن مبنى الصلاة على الأفعال دون الأذكار ولم ينقل إلينا أنه صلى الله عليه وسلم سجد للسهو إلا في الأفعال وجه الاستحسان أن هذه الأذكار تضاف إلى جميع الصلاة يقال تشهد الصلاة وقنوت الوتر وتكبيرات العيدين فصارت من خصائصها بخلاف تسبيحات الركوع حيث تضاف إلى الركوع فقط فلا يجب الجابر بتركها قال رحمه الله ( والجهر والإسرار فيما يجهر ويسر ) وعند بعضهم هما سنتان حتى لا يجب سجود السهو بتركهما لأنهما ليسا مقصودين وإنما المقصود القراءة فصارا كالقومة قال رحمه الله ( وسننها رفع اليدين للتحريمة ونشر أصابعه ) لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه ناشرا أصابعه وكيفيته أن لا يضم كل الضم ولا يفرج كل التفريج بل يتركها على حالها منشورة قال