وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خطؤه ( إذا قال الشهود قضيت وأنكر القاضي فالقول له ) به يفتى قاله ابن الغرس في الفواكه البدرية زاد في البزازية خلافا لمحمد زاد في البحر ( ما لم ينفذه قاض آخر ) فحينئذ لا يكون القول قوله في أنه لم يقض لوجود قضاء الثاني به .
قال المصنف وهو قيد حسن لم أقف عليه لغير صاحب البحر .
( شرط نفاذ القضاء في المجتهدات ) من حقوق العباد ( أن يصير الحكم في حادثة ) بأن يتقدمه دعوى صحيحة من خصم على خصم حاضر منازع شرعي فلو برهن بحق على آخر عند قاض فقضى به ببرهانه بدون منازعة ومخاصمة شرعية وتداع بينهما لم ينفط قضاؤه لفقد شرطه وهو التداعي بخصومة شرعية وكان إفتاء فيحكم بمذهبه لا غير كما قدمناه في القضاء وأفاده بقوله ( فلو رفع إليه ) أي إلى الحنفي ( قضاء مالكي بلا دعوى لم بلتفت إليه وعمل الحنفي بمقتضى مذهبه ) لعدم تقدم ما يمنعه من ذلك لخروج قضاء المالكي مخرج الفتوى لعدم تقدم الخصومة الشرعية التي هي شرط انعقاد القضاء في حق العباد .
( إذا ارتاب ) القاضي ( في حكم ) القاضي ( الأول له طلب شهود الأصل ) مر في القضاء قيد بارتيابه في حكم الأول فأفاد أنه إذالم يرتب فيه لا يتعرض له قال في الفواكه البدرية قالوا في قضاء العدل العالم لا ينقض ويحمل على السداد بخلاف قضاء غيره يعني إذا تبين وجه فساده بطريقه فللثاني نقضه .