وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يامولاي ) لأنه كناية على ما مر في محله .
( العقار المتنازع فيه لا يخرج من يد ذي اليد ما لم يبرهن المدعي ) على وفق دعواه بخلاف المنقول ( أو يعلم به القاضي ) ولا يكفي تصديق المدعى عليه أنه في يده في الصحيح لاحتمال المواضعة .
قلت قدمنا غير مرة آخرها في باب جناية المملوك أن المفتى به في زماننا أنه لا يعمل بعلم القاضي فتأمل وهذا إذا دعاه ملكا مطلقا أما إذا ادعى الشراء من ذي اليد وإقراره بأنه في يده فأنكر الشراء وأقر بكونه في يده لم يحتج لبرهان على كونه في يده لأن دعوى الفعل كما تصح على ذي اليد تصح على غيره أيضا كما بسط في البزازية .
( عقار لا في ولاية القاضي يصح قضاؤه فيه ) كمنقول هو الصحيح وتقدم في القضاء أن المصر ليس بشرط فيه به يفتى ويكتب بالحكم لقاضي تلك الناحية ليأمره بالتسليم ( وقيل لا يصح ) ومشى عليه في الكنز والملتقى ) .
( قضى القاضي ببينة في حادثة ثم قال رجعت عن قضائي أو بدا لي غير ذلك أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي أو نحو ذلك لا يعتبر ) قول القاضي في كل ذلك لتعلق حق الغير به وهو المدعي ( والقضاء ماض إن كان بعد دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة ) إلا في ثلاث مرت في القضاء لو بعلمه أو بخلاف مذهبه أو ظهر