وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أكثر فهي على ) عدد ( الرؤوس ) كالشفعة ( وإن بيعت ولم تقبض ) حتى وجد فيها قتيل ( فعلى عاقلة البائع وفي البيع بخيار على عاقلة ذي اليد ) خلافا لهما ( ولا تعقل عاقلة حتى يشهد الشهود أنها ) أي الدار التي فيها قتيل ( لذي اليد ) ولو هو القتيل كما سيجيء ولا يكفي مجرد اليد حتى لو كان به لم تلد عاقلته ولا نفسه درر .
معللا بأنه لا يمكن الإيجاب على الورثة للورثة .
لكن فيه بحث لما تقرر أن الدية للمقتول حتى يقضي منه ديونه وإن لم يبق للورثة شيء ثم الورثة يخلفون فيكون الإيجاب على الورثة للميت لا للورثة .
كذا قيل .
قلت وقد يقال لما كان هو لا يدي لنفسه فغيره بالأولى لقوة الشبهة فتأمل ( وإن ) وجد ( في الفلك فالقسامة ) والدية ضرر ( على من فيها من الركاب والملاحين ) اتفاقا لأنه في أيديهم كالدابة ( وكذا العجلة ) حكمها كفلك