وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وإن مباحا لكنه في أيدي المسلمين تجب الدية في بيت المال ) لما ذكرنا أنه إذا كان بحال يسمع منه الصوت يجب عليه الغوث .
كذا في الولوالجية .
وفيها ( ولو وجد ) قتيل ( في أرض رجل إلى جانب قرية ليس صاحب الأرض منها ) أي من أهل القرية ( فهي عليه ) على رب الأرض ( لا على أهلها ) أي القرية لأن العبرة للملك والولاية ا ه .
قلت فهذا صريح في أن القرب إنما يعبر إذا وجد في أرض مباحة لا مملوكة ولا موقوفة لأن تدبيره لأربابه وسيجيء متنا فتنبه ( وإن وجد في دار إنسان فعليه القسامة ) لو عاقلته حضورا دخلوا في القسامة أيضا خلافا لابي يوسف .
ملتقى ( والدية على عاقلته ) إن ثبت أنها لها بالحجة كما سيجيء وكان له عاقلة وإلا فعليه ( وهي ) أي الدية والقسامة ( على أهل الخطة ) الذين حط لهم الإمام أول الفتح ولو بقي منهم واحد ( دون السكان والمشترين ) وقال أبو يوسف كلهم مشتركون ( فإن باع كلهم فعلى المشترين ) بالإجماع ( وإن وجد في دار بين قوم لبعض