لخارج المصر فيضحي بها إذا طلع الفجر .
مجتبى .
( والمعتبر آخر وقتها للفقير وضده والولادة والموت فلو كان غنيا في أول الأيام فقيرا في آخرها لا تجب عليه وإن ولد في اليوم الآخر تجب عليه وإن مات فيه لا ) تجب عليه .
( تبين أن الإمام صلى بغير طهارة تعاد الصلاة دون الأضحية ) لأن من العلماء من قال لا يعيد الصلاة إلا الإمام وحده فكان للاجتهاد فيه مساغا .
زيلعي .
وفي المجتبى إنما تعاد قبل التفرق لا بعده .
وفي البزازية بلده فيها فتنة فلم يصلوا وضحوا بعد طلوع الفجر جاز في المختار لكن في الينابيع ولو تعمد الترك فسن .
أول وقتها لا يجوز الذبح حتى تزول الشمس اه .
وقيل لا تجوز قبل الزوال في اليوم الأول وتجوز في بقية الأيام .
قلت وقدمنا أنها مختار الزيلعي وغيره وبه جزم في المواهب فتنبه .
( كما لو شهدوا أنه يوم العيد عند الإمام فصلوا ثم ضحوا ثم بان أنه يوم عرفة أجزأتهم الصلاة والتضحية )