لا جزافا إلا إذا ضم معه من الأكارع أو الجلد ) صرفا للجنس لخلاف جنسه .
( وأول وقتها بعد الصلاة إنذبح في مصر ) أي بعد أسبق صلاة عيد ولو قبل الخطبة لكن بعدها أحب وبعد مضي وقتها لو لم يصلوا لعذر ويجوز في الغد وبعده قبل الصلاة لأن الصلاة في الغد تقع قضاء لاأداء .
زيلعي وغيره ( وبعد طلوع فجر يوم النحر إن ذبح في غيره ) وآخره قبيل غروب يوم الثالث .
وجوزه الشافعي في الرابع والمعتبر مكان الأضحية لا مكان من عليه فحيلة مصري أراد التعجيل أن يخرجها