وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ويجب عليه كل الأجر ) للحمل والضمان للزيادة غاية وأفاد بالزيادة أنها من جنس المسى فلو من غيره ضمن الكل كما لو حمل المسى وحده ثم حمل عليها الزيادة وحذها .
بحر .
قال ولم يتعرضوا للأجر إذا سلمت لظهور وجوب المسمى فقط وإن حمله المستأجر لأن منافع الغصب لا تضمن عندنا ومن علم حكم المكاري في طريق مكة .
( وضمن بضربها وكبحها ) بلجامها لتقييد الإذن بالسلام حتى لو هلك الصغير بضرب الأب أو الوصي للتأديب ضمن لوقوعه بزجر تعريك .
وقالا لا يضمنان بالمتعارف وفي الغاية عن التتمة الأصح رجوع الإمام لقولهما ( لا ) يضمن ( بسوقها ) اتفاقا .
وظاهر الهداية أن للمستأجر الضرب للإذن العرفي