وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وإذا استأجرها ليحمل عليها مقدارا فحمل عليها أكثر منه فعطبت ضمن ما زاد الثقل ) وهذا إذا حملها المستأجر ( فإن حملها صاحبها ) بيده ( وحده فلا ضمان على المستأجر ) لأنه هو المباشر .
عمادية ( وإن حملا ) الحمل ( معا ) ووضعاه عليها ( وجب النصف على المستأجر ) بفعله وهدر فعل ربها .
مجتبى .
( ولو ) كان البر مثلا في جولقين ف ( حمل في كل واحد ) منهما ( جولقا ) أي وعاء كعدل مثلا ( وحده ) ووضعاه عليها معا أو متعاقبا ( لا ضمان على المستأجر ) ويجعل حمل المستأجر ما كان مستحقا بالعقد غاية ومفاده أنه لا ضمان على المستأجر سواء تقدم أو تأخر وهو الوجه ومن ثم عولنا عليه على خلاف ما في الخلاصة .
كذا في شرح المصنف .
قلت وما في الخلاصة هو ما يوجد في بعض نسخ المتن من قوله ( وكذا لا ضمان لو حمل المستأجر أولا ثم رب الدابة وإن حملها ربها أولا ثم المستأجر ضمن نصف القيمة ) تنتهى فتنبه ( وهذا ) أي ما مر من الحكم ( إذا كانت الدابة ) المستأجرة ( تطيق مثله أما إذا كانت لا تطيق فجميع القيمة لازم ) على المستأجر زيلعي