وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مطلقا ) لظلمه ثم المراد بقولهم يترك الزرع بأجر أي بقضاء أو بعقدهما حتى لا يجب الأجر إلا بأحدهما كما في القنية فليحفظ .
بحر .
( و ) تصح ( إجارة الدابة للركوب والحمل والثوب للبس لا ) تصح إجارة الدابة ( ليجنبها ) أي ليجعلها جنيبة بين يديه ( ولا يركبها ولا ) تصح إجارتها أيضا ( ل ) أجل أن ( يربطها على باب داره ليراها الناس ) فيقولوا له فرس ( أو ) لأجل أن ( يزين بيته ) أو حانوته ( بالثوب ) لما قدمناه أن هذه منفعة غير مقصودة من العين وإذا فسدت فلا أجر وكذا لو استأجر بيتا ليصلي فيه أو طيبا ليشمه