وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت وهل مال اليتيم والمعد للاستغلال والمستأجر في البيع وفاء على ما أفتى به علماء الروم كذلك محل تردد فليراجع وبقوله ( ويسقط الأجر بالغصب ) أي بالحيلولة بين المستأجر والعين لأن حقيقة الغصب لا تجري في العقار .
وهل تنفسخ بالغصب قال في الهداية نعم خلافا لقاضيخان ولو غصب في بعض المدة فبحسابه ( إلا إذا أمكن إخراج الغاصب ) من الدار مثلا ( بشفاعة أو حماية ) أشباه ( ولو أنكر ذلك ) أي الغصب ( المؤجر ) وادعاه المستأجر ( ولا بينة له بحكم الحال ) كمسألة الطاحونة