وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للمنفعة ( أو تمكنه منه ) إلا في ثلاث مذكورة في الأشباه .
ثم فرع على هذا بقوله ( فيجب الأجر لدار قبضت ولم تسكن ) لوجود تمكنه من الانتفاع وهذا ( إذا كانت الإجارة صحيحة أما في الفاسدة فلا ) يجب الأجر ( إلا بحقيقة الانتفاع ) كما بسط في العمادية وظاهر ما في الإسعاف إخراج الوقف فتجب أجرته في الفاسد بالتمكن .
كذا في الأشباه .