وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عن الينابيع .
كذا في الشرنبلالية فيحرر عند الفتوى ( و ) الرجل ( صح إقراره ) أي المريض ( بالولد والوالدين ) قال في البرهان وإن عليا قال المقدسي وفيه نظر لقول الزيلعي ولو أقر بالجد وابن الابن لا يصح لأن فيه حمل النسب على الغير ( بالشروط ) الثلاثة ( المتقدمة ) في الابن ( و ) صح ( بالزوجة بشرط خلوها عن زوج وعدته وخلوه ) أي المقر ( عن أختها ) مثلا ( وأربع سواها و ) صح ( بالولي ) من جهة العتاقة ( وإن لم يكن ولاؤه ثابتا من جهة غيره ) أي غير المقر ( و ) المرأة صح ( إقرارها بالوالدين والزوج والمولى ) الأصل أن إقرار الإنسان على نفسه حجة لا على غيره .
قلت وما ذكره من صحة الإقرار بالأم كالأب هو المشهور الذي عليه الجمهور وقد ذكر الإمام العتابي في فرائضه أن الإقرار بالأم لا يصح وكذا في ضوء السراج لأن النسب للآباء لا للأمهات وفيه حمل الزوجية على الغير فلا يصح ا ه .
ولكن الحق صحته بجامع الأصالة فكانت كالأب فليحفظ ( و ) كذا صح ( بالولد إن شهدت ) أمرأة ولو ( قابلة ) بتعيين الولد أما النسب فبالفراش .
شمني .
ولو معتدة جحدت ولادتها فبحجة تامة كما مر في باب ثبوت النسب ( أو صدقها الزوج إن كان ) لها زوج ( أو كانت معتدة ) منه ( و ) صح ( مطلقا