وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قائله بديع الدين .
صيرفية .
ولو أقر فيه لوارثه ولأجنبي بدين لم يصح خلافا لمحمد .
عمادية ( وإن أقر لأجنبي ) مجهول نسبه ( ثم أقر ببنوته ) وصدقه وهو من أهل التصديق ( ثبت نسبه ) مستندا لوقت العلوق ( و ) إذا ثبت ( بطل إقراره ) لما مر ولو لم يثبت بأن كذبه أو عرف نسبه صح الإقرار لعدم ثبوت النسب .
شرنبلالية معزيا للينابيع ( ولو أقر لمن طلقها ثلاثا ) يعني بائنا ( فيه ) أي في مرض موته ( فلها الأقل من الإرث والدين ) ويدفع لها ذلك بحكم الإقرار لا بحكم الإرث حتى لا تصير شريكة في أعيان التركة .
شرنبلالية ( وهذا إذا ) كانت في العدة و ( طلقها بسؤالها ) فإذا مضت العدة جاز لعدم التهمة .
عزمية ( وإن طلقها بلا سؤالها فلها الميراث بالغا ما بلغ ولا يصح الإقرار لها ) لأنها وارثه إذ هو فار وأهمله أكثر المشايخ لظهوره من كتاب الطلاف ( وإن أقر لغلام مجهول ) النسب في مولده أو في بلد هو في فيها وهما في السن بحيث ( يولد مثله لمثله إنه ابنه وصدقه الغلام ) لو مميزا وإلا لم يحتج لتصديقه كما مر وحينئذ ( ثبت نسبه ولو المقر ( مريضا و ) إذا ثبت ( شارك ) الغلام ( الورثة ) فإن انتفت هذه الشروط يؤاخذ المقر من حيث استحقاق المال كما لو أقر بأخوة غيره كما مر