وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( رضي الوكيل بالعيب لزم الموكل إن كان المبيع مع العيب ) الذي به ( يساوي الثمن ) المسمى ( وإلا ) يساوه ( لا ) يلزم الموكل ا ه .
فروع لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن لأن الغش حرام إلا في مسألتين الأولى الأسير إذا شرى شيئا ثمة ودفع الثمن مغشوشا جاز إن كان حرا لا عبدا .
الثانية يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات .
أشباه .