وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال المصنف فقيد محرزة غير لازم ( عيبا لا يرد عليه ) لأن الأمين لا ينتصب خصما ( بل ) ينصب له الإمام خصما قيرد على ( منصوب الإمام ولا يحلفه ) لأن فائدة الحلف النكول ولا يصح نكوله وإقراره ( فإذا رد عليه ) المعيب ( بعد ثبوته يباع ويدفع الثمن إليه ويرد النقص والفضل إلى محله ) لأن الغرم بالغنم .
درر .
( وجد ) المشتري ( بمشريه عيبا وأراد الرد به فاصطلحا على أن يدفع البائع الدراهم إلى المشتري ولا يرد عليه جاز ) ويجعل حطا من الثمن ( وعلى العكس ) وهو أن يصطلحا على أن يدفع المشتري الدراهم إلى البائع ويرد عليه ( لا ) يصح لأنه لا وجه له غير الرشوة فلا يجوز .
وفي الصغرى ادعى عيبا فصالحه على مالم ثم برأ أو ظهر أن لا عيب فللبائع أن يرجع بما أدى ولو زال بمعالجة المشتري لا .
قنية .