منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار لو رد عليه بقضاء ) لأنه فسخ ما لم يحدث به عيب آخر عنده فيرجع بالنقصان وهذا ( لو بعد قبضه ) فلو قبله رده مطلقا في غير العقار كالرد بخيار الرؤية أو الشرط . درر . وهذا إذا باعه قبل اطلاعه على العيب فلو بعده فلا رد مطلقا . بحر .