منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار فله كل الثمن ) لبطلان البيع ولو كان أكثره فاسدا جاز بحصته عندهما نهر . وفي المجتبى لو كان سمنا ذائبا فأكله ثم أقر بائعه بوقوع فأرة فيه رجع بنقصان العيب عندهما . وبه يفتى . ( باع ما اشتراه فرد ) المشتري الثاني ( عليه بعيب رده على بائعه