وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويصطفون كصفوف الصلاة لرجمه كلما رجم قوم تنحوا ورجم آخرون .
( فلو قتله شخص أو فقأ عينه بعد القضاء به فهدر ) وينبغي أن يعذر لافتياته على الإمام .
نهر ( و ) لو ( قبله ) أي قبل القضاء به ( يجب القصاص في العمد والدية في الخطأ ) لأن الشهادة قبل الحكم بها لا حكم لها .
( والشرط بداءة الشهود به ) ولو بحصاة صغيرة إلا لعذر كمرض فيرجم القاضي بحضرتهم ( فإن أبوا أو ماتوا أو غابوا ) أو قطعوا بعد الشهادة ( أو بعضهم سقط ) الرجم لفوات الشرط .
ولا يحدون في الأصح ( كما لو خرج بعضهم عن الأهلية ) للشهادة ( بفسق أو عمى أو خرس ) أو قذف ولو بعد القضاء لأن الإمضاء من القضاء في الحدود وهذا لو محصنا أما غيره فيحد في الموت والغيبة كما في الحاكم ( ثم الإمام ) هذا ليس حتما كيف وحضوره ليس بلازم .
قاله ابن الكمال .
وما نقله المصنف عن الكمال رده في النهر ( ثم الناس ) أفاد في النهر أن حضورهم ليس بشرط فرميهم كذلك فلو امتنعوا لم يسقط .