وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاضي ولا بالبينة على الإقرار ولو قضى بالبينة فأقر مرة لم يحد عند الثاني وهو الأصح ولو أقر أربعا بطلت الشهادة إجماعا .
سراج .
( ويخلى سبيله إن رجع عن إقراره قبل الحد أو في وسطه ولو ) رجوعه ( بالفعل كهروبه ) بخلاف الشهادة ( وإنكار الإقرار رجوع كما أن إنكار الردة توبة ) كما سيجيء ( وكذا يصح الرجوع عن الإقرار بالإحصان ) لأنه لما صار شرطا للحد صار حقا لله تعالى فصح الرجوع عنه لعدم المكذب .
بحر ( و ) كذا عن ( سائر الحدود الخالصة ) لله كحد شرب وسرقة وإن ضمن المال .
( وندب تلقينه ) الرجوع ب ( لعلك قبلت أو لمست أو وطئت بشبهة ) لحديث ماعز .
( ادعى الزاني أنها زوجته سقط الحد عنه وإن ) كانت ( زوجة للغير ) بلا بينة ( ولو تزوجها بعده ) أي بعد زناه ( أو اشتراها لا ) يسقط في الأصح لعدم الشبهة وقت الفعل .
بحر .
( ويرجم محصن في فضاء حتى يموت )