منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار سواء نكح بعده أو لا ( فيمين ) فيكفر بأكله أو شربه لو يمينه على آت ولو بالله علي ماض فغموس أو لغو ولو له امرأة وقتها فبانت بلا عدة فأكل فلا كفارة لانصرافها للطلاق وقد مر في الإيلاء .