زاد الكمال أو الحرام يلزمني ونحوه ( فهو على الطعام والشراب و ) لكن ( الفتوى ) في زماننا ( على أنه تبين امرأته ) بطلقة ولو له أكثر بن جميعا بلا نية وإن نوى ثلاث فثلاث وإن قال لم أنو طلاقا لم يصدق قضاء لغلبة الاستعمال ولذا لا يحلف به إلا الرجال ظهيرية ( وإن لم تكن له امرأة ) وقت اليمين