وفيه عن شرح الوهبانية أن العنة قد تكون لمرض أو ضعف خلقة أو كبر سن ( في ثبوت النسب ) ولو من المجبوب ( و ) في ( تأكد المهر ) المسمى ( و ) مهر المثل بلا تسمية و ( النفقة والسكنى والعدة وحرمة نكاح أختها وأربع سواها ) في عدتها ( وحرمة نكاح الأمة ومراعاة وقت الطلاق في حقها )