منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار أن تصح وكذا كل ما أسقط الكفارة . نهر ( بل المانع صوم رمضان ) أداء وصلاة الفرض فقط ( كالوطء ) فيما يجيء . ( ولو ) كان الزوج ( مجبوبا أو عنينا أو خصيا ) أو خنثى إن ظهر حاله وإلا فنكاحه موقوف وما في البحر والأشباه ليس على ظاهره كما بسطه في النهر .