وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قبل الوضع إن كان رجوعه قبل أن تمضي مدة يعلم فيها زيادة الحمل جاز فلا ا ه .
قوله ( ففي المتولدة ككبر ) بأن قال الموهوب له وهبتها لي وهي صغيرة فكبرت عندي وقال الواهب وهبتها هكذا كبيرة .
قوله ( القول للواهب ) لأنه ينكر لزوم العقد .
قوله ( وفي نحو بناء وخياطة ) فقال الواهب وهبتها هكذا مبنية أو مخيطة وقال الموهوب له أحدثته .
قوله ( لكنه استثنى الخ ) هذا ظاهر لتيقن كذب الموهوب له من حيث إن العادة تحيل إحداث هذا البناء في مثل هذه المدة والضمير في لكنه لصاحب المحيط .
وفي المحيط لو قال رجل وهب لك مورثي هذا العبد فلم تقبضه في حياته بل بعد وفاته وقال الموهوب له قبضته في حياته والعبد في يد الوارث فالقول للوارث لأن القبض قد علم الساعة والميراث قد تقدم القبض .
بحر .
ومقتضى التقييد بكون العبد في يد الوارث أنه لو كان في يد الموهوب له لا يكون القول للوارث بل للموهوب له .
قال في الهندية رجل وهب دارا فبنى الموهوب له في بيت الضيافة تنورا للخبز كان للواهب أن يرجع في هبته .
كذا في الظهيرية .
ولو وهب له حماما فجعله مسكنا أو وهب له بيتا فجعله حماما فإن كان البناء على حاله لم يزد فيه شيئا فله أن يرجع وإن كان زاد فيه بناء أو علق عليه بابا أو جصصه وأصلحه أو طينه فليس له أن يرجع في شيء فيه .
كذا في المحيط .
إن هدم البناء رجع في الأرض ولو استهلك البعض له أن يرجع في الباقي .
كذا في الوجيز للكردري .
ولو كانت الزيادة بناء فانهدم يعود حق الرجوع .
كذا في التاترخانية .
وهب عبدا فكاتبه فعجز ورده رقيقا فله الرجوع .
ولو زالت الرقبة عن ملكه ثم عاد إليه بالفسخ فللواهب الرجوع .
ولو جنى العبد على الموهوب له فللواهب الرجوع والجناية باطلة .
هكذا في محيط السرخسي .
رجل وهب شاة أو بدنة أو بقرة فأوجبها الموهوب له لأضحية أو هدي أو جزاء صيد أو نذر أو قلد البدنة أو البقرة أو أوجبها تطوعا فللواهب أن يرجع في الروايات الظاهرة .
وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يرجع .
كذا في محيط السرخسي .
ولو وهب له شاة فذبحها فله أن يرجع فيها وهذا بلا خلاف ولو ضحى بها أو ذبحها في هدي المتعة لم يكن له أن يرجع فيها في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى .
وقال محمد رحمه الله تعالى يرجع فيها وتجزئه الأضحية والمتعة ولم ينص على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى .
واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه .
قال بعضهم إنه كقول محمد رحمه الله تعالى وهو الصحيح كذا في المحيط .
ولو وهب درهما ثم استقرضه من الموهوب له فأقرضه إياه جاز وليس للواهب أن يرجع أبدا .
كذا في خزانة المفتين .
رجل وضع حبلا في المسجد أو علق قنديلا له الرجوع بخلاف ما إذا علق حبلا للقنديل .
كذا في السراجية .
قوله ( لا يمنع الزيادة المنفصلة ) فإن قيل ما الفرق بين الرد بالعيب والرجوع بالهبة حتى منعت الزيادة المنفصلة