وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( ومداواته ) أي من مرض كان عند الواهب .
أما إذا مرض عند الموهوب له فداؤه لا يمنع الرجوع .
هندية عن البحر .
وكأنه أراد بالمداواة حصول أثرها وهو البرء أما بدونه فلم تحصل الزيادة والبرء بدون المداواة زيادة تأمل .
قوله ( وعفو جناية ) أي صدرت من العبد كما إذا كان العبد حلال الدم فعفا الولي عنه وهو في يد الموهوب له لا يرجع وإن كانت الجناية خطأ ففداه الموهوب له لا يمنع من الرجوع ولا يسترد منه الفداء كما في الزيلعي .
ولو جنى العبد على الموهوب له فللواهب الرجوع والجناية باطلة .
هندية عن محيط السرخسي .
قوله ( وتعليم قرآن أو كتابة الخ ) أو كانت أعجمية فعلمها أو شيئا من الحروف لا يرجع لحدوث الزيادة في العين كما في البحر ومثله في الهندية عن المضمرات بزيادة هو المختار .
قال في التاترخانية معزيا لواقعات الناطفي رجل وهب لرجل جارية فعلمها القرآن أو الكتابة أو المشط ليس له أن يرجع هو المختار .
ا ه أي وإن كانت هذه الزيادة معنوية لكن في الزيلعي والعيني ما يخالفه فليراجع وما ذكر في منية المفتي نقلا عن السراجية أن الإسلام والتعليم ليس بزيادة مانعة عن الرجوع فمحمول على مروي عن محمد وإلا فيكون مخالفا لما في المعتبرات .
قوله ( بإعرابه ) أي بيان إعرابه من رفع ونصب وخفض وجزم هذا إذا كان على الصواب أما لو كان خطأ فهو تنقيض فلا يمنع الرجوع وإنما امتنع الرجوع في هذه المسائل لحدوث الزيادة في العين عند أبي يوسف .
قال الحموي وهو المختار .
وعن محمد وزفر لا يمنع الرجوع لأن هذه ليست زيادة في العين فأشبهت الزيادة في السعر وروي الخلاف بالعكس كما في الزيلعي وعن أبي حنيفة روايتان كما في الشرنبلالية .
قوله ( وحمل تمر من بغداد إلى بلخ مثلا ) فإن فيه زيادة القيمة بالنقل من مكان إلى مكان .
بحر .
قال في الهندية معزيا إلى التبيين ولو نقله من مكان إلى مكان حتى ازدادت قيمته واحتاج إلى مؤنة النقل ذكر في المنتقى أنه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ينقطع الرجوع .
ا ه .
وفي ط وانطر حكم ما إذا لم تزد وقد علم أن محل كون زيادة السعر لا تمنع الرجوع إذا لم ينقل الهبة .
قال الزيلعي ولو نقله من مكان إلى مكان حتى ازدادت قيمته واحتاج فيه إلى مؤنة النقل ذكر في المنتقى أن عندهما ينقطع الرجوع وعند أبي يوسف لا لأن الزيادة لم تحصل في العين فصار كزيادة السعر .
ولهما أن الرجوع يتضمن إبطال حق الموهوب له في الكراء ومؤنة النقل بخلاف نفقة العبد لأنها ببدل وهو المنفعة والمؤنة بلا بدل ا ه .
وفي شرح السير الكبير للسرخسي أنه لو كانت الهبة في دار الحرب فأخرجها الموهوب له إلى موضع يقدر فيه على حملها لم يكن للواهب الرجوع لأنه حدث فيها زيادة بصنع الموهوب له فإنها كانت مشرفة على الهلاك في مضيعة وقد أحياها بالإخراج من ذلك الموضع انتهى .
لكنه ذكر ذلك في صورة ما إذا ألقى شيئا وقال حين ألقاه من أخذه فهو له ذكره في التاسع والتسعين .
قوله ( ونحوها ) أي المذكورات .
وذكر في المنح مسائل من هذا الباب منها ما لو وهب له حلقة فركب فيها فصا إن كان لا يمكن نزعه إلا بضرر لا يرجع وإن أمكن نزعه بلا ضرر يرجع ا ه .
والتطيين والتجصيص وتحديد السكين ونحوها زيادة تمنع الرجوع كما في الدر المنتقى .
قوله ( وفي البزازية والحبل إن زاد خيرا منع وإن نقص لا هذه الجملة موجودة في بعض النسخ دون بعض وما في البزازية جزم به في الخلاصة وقدمنا الكلام عليه عن الهندية لمناسبة ما إذا وهب حاملا قال فيها وإن وهب جارية حاملا فرجع