وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للشارح الزيلعي وكذا شرح الوقاية للشارح الشمني وشرح الهداية لصاحب فتح القدير وشرح القدوري للجوهرة كما هو مقتضى كلامهم .
وعبارة ابن الشحنة حيث قال بعد الذي ذكره الشارح حتى لو كان الناس يعتقدون المضاربة بالنصف حتى عقدها هو لنفسه في مال الصغير بالثلث لا يجوز له ذلك وقال إنه ما زاد ذلك إلا دفعا لما توهمه عبارة الذخيرة من الجواز للتعليل بالاستنماء وعدم الاستحقاق في مال الصغير وإنما هو من الربح الحاصل بعمل المضارب وقال إنه لم يقف على هذا التقييد في كلام الأصحاب ولكنه ينبغي أن يكون كذلك نظرا للصبي .
وتعجب المصنف من تقييده بما أطلقه المشايخ برأيه مع قيام الدليل على الإطلاق لأنه نفع صرف ووثوق الوصي بنفسه ليس كوثوقه بغيره نعم لو جعله من باب الديانة والمروءة لكان حسنا لكن لو عقد بأقل صح ا ه .
قلت الأظهر عندي ما قاله الطرسوسي لأن تصرف الوصي إنما هو بالولاية النظرية ولا نظر للصبي في المضاربة في مال بأقل مما يفعله أمثال الوصي من الثقات بل النظر فيه لجانب الوصي فإنه يحصل لنفسه ربحا به يتعذر حصوله بدون مال اليتيم مع الحيف على اليتيم وإن كان مصلحة من حيث إنه يحصل الربح في الجملة اللهم إلا أن يقال يكفي حصول المصلحة في الجملة وإن أمكن ما هو أولى منها ا ه .
قال الشرنبلالي بعد نقل ما عن الطرسوسي ونازعه المصنف وارتضى الشارح ذلك القيد نظرا للصغير بحثا منه انتهى .
أقول ولا تنس ما قدمناه عن جامع الفصولين عن الملتقط .
قوله ( وفيها ) أي الوهبانية .
قوله ( مات المضارب الخ ) وكذا المودع والمستعير وكل من كان المال في يده أمانة إذا مات قبل البيان ولا تعرف الأمانة بعينها فإنه يكون عليه دينا في تركته لأنه صار بالتجهيل مستهلكا للوديعة أي مثلا ولا يصدق ورثته على الهلاك والتسليم إلى رب المال ولو عين الميت في حال الحياة أو علم ذلك يكون ذلك أمانة في يد وصيه أو وارثه كما كان في يده ويصدقون على الهلاك والدفع إلى صاحبه كما يصدق الميت حال حياته انتهى .
وسيأتي تمامه في الوديعة .
قوله ( عاد دينا في تركته ) أي لأنه صار بالتجهيل مستهلكا كما علمت وأفتى به في الحامدية قائلا وبه أفتى قارىء الهداية .
قوله ( لكن صرح في مجمع الفتاوى ) نقل في المنح عنه ما نصه قال الشيخ الإمام الأجل وكان شيخنا يقول الجواب في زماننا بخلاف هذا ولا ضمان على المضارب فيما يعطى من مال المضاربة لسلطان طمع فيه وقصد أخذه بطريق الغصب وكذا الوصي إذا صانع في مال اليتيم لأنهما يقصدان الإصلاح بهذه المصانعة فلو لم يفعل أخذ المصانع جميع المال فدفع البعض لإحراز ما بقي من جملة الحفظ في زماننا والأمين فيما يرجع إلى الحفظ لا يكون ضامنا أما في زمانهم فكانت القوة لسلاطين العدل .
انتهى مختصرا .
ويؤخذ من هذا أنه إذا دفع من مال نفسه يكون متبرعا فيضيع عليه ما دفع إلا إذا أشهد عند الدفع أنه يرجع ويحرر .
قال الرحمتي لا يضمن في زماننا لغلبة أهل الظلم والرشوة إذا كانت لدفع الضرر عن نفسه وعن