وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويمكن أن يقال إن ما في الخانية والمصنف وما قدمناه عن الدار المنتقى فيما إذا كان قبل التصرف حملا للمطلق على المقيد لاتحاد الحادثة والحكم وبالله التوفيق كذا في مجموعة منلا علي ملخصا .
قوله ( ولو ادعى كل نوعا ) بأن قال أحدهما في بز وقال الآخر في بر .
قوله ( فالقول للمالك ) لأنهما اتفقا على الخصوص فكان القول قول من يستفاد من جهته الإذن والبينة بينة المضارب لحاجته إلى نفي الضمان وعدم حاجته إلى البينة .
ذكره الزيلعي .
قوله ( والبينة للمضارب فيقيمها على صحة تصرفه ) يعني أن البينة تكون حينئذ على صحة تصرفه لا على نفي الضمان حتى تكون على النفي فلا تقبل .
قوله ( ولو وقتت البينتان ) بأن قال رب المال أديت إليك مضاربة أن تعمل في بز في رمضان وقال المضارب دفعت إلي لأعمل في طعام في شوال وأقاما البينة .
قوله ( قضى بالمتأخرة ) لأن آخر الشرطين ينقض الأول .
عناية .
قوله ( وإلا ) أي إن لم يوقتا أو وقتت إحداهما دون الأخرى .
قوله ( فبينة المالك ) لأنه يتعذر القضاء بهما معا للاستحالة وعلى التعاقب لعدم الشهادة على ذلك وإذا تعذر بهما القضاء فبينة رب المال أولى لأنها تثبت ما ليس بثابت .
أفاده الأكمل .
وهذا ينافي ما قدمه من أن البينة للمضارب إذ هو عند تعارض البينتين وإلا فهي لمن أقامها إلا أن يحمل على أن البينة أقامها المضارب فقط وهو بعيد لأنه إذا انفرد كل بإقامة البينة قبلت منه فلا وجه للتخصيص .
وحاصله أنه لم يظهر وجه ما ذكره لأن المفهوم من تصوير صاحب الدرر والعزمية أنهما اتفقا على المضاربة واختلفا في الوقت وأقاما بينة وأرخت البينتان يقضي بالمتأخرة فلا يقال وإلا لأنهما إذا لم يوقتا لا حاجة إليهما بعد الاتفاق على المضاربة إلا أن يقال إلا أن الاختلاف في التوقيت مبني على الاختلاف في النوع لكن المفهوم خلافه .
قال خير الدين الرملي وجهه أن المضارب بقوله ما سميت لي تجارة بعينها يدعي التعميم وهو أصل في المضاربة فالقول قول من يدعيه ورب المال بدعواه النوع ادعى التخصيص وهو خلاف الأصل فيها والبينة للإثبات والإثبات على من خالف الأصل .
وأقول على هذا الاختلاف بين الوكيل والموكل في ذلك على العكس .
تأمل .
قال في البحر في الوكالة أمرتك بالاتجار في البر وادعى الإطلاق فالقول للمضارب لادعائه عمومه .
وعن الحسن عن الإمام أنه لرب المال لأن الإذن يستفاد منه وإن برهنا فإن نص شهود العامل أنه أعطاه مضاربة في كل تجارة فهو أولى لإثباته الزيادة لفظا ومعنى وإن لم ينصوا على هذا الحرف فلرب المال .
ا ه .
قوله ( جاز ) فيكون عاقدا من الجانبين كما في النكاح وهبة الأب من طفله .
قوله ( وقيده الطرسوسي ) أي بحثا منه .
ورده ابن وهبان بأنه تقييد لإطلاقهم برأيه مع قيام الدليل على الإطلاق .
واستطهر ابن الشحنة ما قاله الطرسوسي نظرا للصغير أي ويكون هذا التقييد مراد من أطلق ليحصل به نفي التهمة لكن في جامع الفصولين عن الملتقط ليس للوصي في هذا الزمان أخذ مال اليتيم مضاربة فهذا يفيد المنع مطلقا .
قوله ( بأن لا يجعل الوصي لنفسه من الربح أكثر مما يجعل لأمثاله ) بأن كان الغير يجعل لليتيم النصف منه فجعل الوصي الثلث له .
قوله ( وتمامه في شرح الوهبانية ) أي لابن الشحنة لأنه إذا أطلق شرح الوهبانية ينصرف إليه كما إذا أطلق شرح الكنز ينصرف