وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذكره الزيلعي .
قوله ( فقط ) لا في رأس المال بل القول فيه للمضارب لأنه القابض كما علمت .
قوله ( لأنه يستفاد من جهته ) أي من جهة رب المال من حيث إن الربح نماء ملكه .
قوله ( وإن أقاماها الخ ) أي لأن بينة رب المال في زيادة رأس المال أكثر إثباتا ولأن بينة المضارب في زيادة الربح أكثر إثباتا كما في الزيلعي .
ويؤخذ من هذا ومن الاختلاف في الصفة أن رب المال لو ادعى المضاربة وادعى من في يده المال أنها عنان وله في المال كذا وأقاما البينة فبينة ذي اليد أولى لأنها أثبتت حصة من المال وأثبتت الصفة .
أقول لكن قد يقال إن كلتا البينتين أثبتت حصة وصفة وتزيد بينة رب المال بأنه خارج إلا أن يقال إن الصفة التي أثبتتها بينة القابض أقوى لأن شركة العنان أقوى من المضاربة فليتأمل .
قوله ( في المقدار ) أي مقدار المقبوض .
قوله ( لأنه لو كان في الصفة ) أي صفة الدفع هل هو مضاربة أو بضاعة وقال المالك بضاعة ولم أجعل لك من الربح شيئا وقال من في يده المال مضاربة وجعلت لي نصف الربح فالقول لرب المال لأن العامل يدعي عليه استحقاق أجر على عمله وهو ينكر والقول للمنكر وكان الأولى تقديم هذه المسألة على المسألة السابقة فيقول قيد بكونه في مقدار المقبوض لأنه لو كان في مقدار الربح أيضا أو في الصفة فالقول لرب المال .
قال العلامة الرحمتي وقوله لأنه لو كان في الصفة ليس على إطلاقه لأنه لو ادعى المالك القرض والقابض المضاربة أو البضاعة أو الوديعة كان القول للقابض كما سيأتي متنا .
قوله ( فقال ) أي المضارب .
قوله ( وقال المالك ) الأولى ذو اليد .
قوله ( فالقول للمالك ) لأنه منكر ولأن المضارب يدعي عليه تقويم عمله أو شرطا من جهته أو يدعي الشركة في الربح وهو ينكر .
ذكره ابن الكمال .
قوله ( ولو قال المضارب ) الأولى واضع اليد لأن المسألتين الأوليين اتفقا فيهما على عدم المضاربة .
قوله ( هي قرض ) أي وجميع الربح لي .
قوله ( أو وديعة ) إنما كان القول له وإن كان ا لربح ليس له منه شيء لما ذكره المؤلف من أنه يدعي عليه التمليك وهو ينكر .
قوله ( والبينة بينة المضارب ) سواء أقامها وحده أو مع رب المال لأنها تثبت أمرا زائدا وهو التمليك بالقرض .
قوله ( لأنه يدعي عليه التمليك ) أي تمليك بعض الربح فيما إذا ادعى المضاربة وتمليك عين المال فيما إذا ادعى القرض لأن المستقرض يملكه ولذا كان ربحه له .
قوله ( لأنه ينكر الضمان ) أي ورب المال يدعيه والقول للمنكر فقد خرجت هذه عن قاعدة الاختلاف في الوصف لهذه العلة لأنها أكثر إثباتا لأنها تثبت عليه ضمان البدل ط .
قوله ( فبينة رب المال أولى لأنها أكثر إثباتا ) لأنه يدعي عليه الضمان بالقرض وهذا معنى قوله لأنها أكثر إثباتا وهذا ظاهر فيما إذا ادعى المالك القرض لأنها تثبت الضمان على المستقرض .
أما لو ادعى القابض القرض فينبغي أن تكون البينة له لأن بينته أكثر إثباتا وهو تملك المال المقبوض وكذا لو ادعى المضاربة لأنها تثبت استحقاقا في الربح .
تأمل .