وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( اشترى ) أي المضارب .
قوله ( ثم وثم ) فيه حذف المعطوف ودخول العاطف على مثله .
حموي .
قوله ( ورأس المال جميع ما دفع ) يعني لا يكون للمضارب شيء من الربح حتى يصل رب المال إلى جميع ما أوصله المضارب على أنه ثمن .
أما إذا أراد المضارب أن يبيعه مرابحة لا يرابح إلا على ألف كما تقدم ا ه شلبي .
قوله ( بخلاف الوكيل ) إذا كان الثمن مدفوعا إليه قبل الشراء ثم هلك بعد الشراء فإنه لا يرجع إلا مرة لأنه أمكن جعله مستوفيا لأن الوكالة تجامع الضمان كالغاصب إذا وكل ببيع المغصوب ثم في الوكالة في هذه الصورة يرجع مرة .
وفيما إذا اشترى ثم دفع الموكل إليه المال فهلك بعده لا يرجع لأنه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء فجعل مستوفيا بالقبض بعده .
أما المدفوع إليه قبل الشراء أمانة في يده وهو قائم على الأمانة بعده فلم يصر مستوفيا فإذا هلك يرجع عليه مرة ثم لا يرجع لوقوع الاستيفاء .
بحر .
والحاصل أن الوكيل إذا قبض الثمن بعد الشراء ثم هلك فإنه لا يرجع لأنه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء فجعل مستوفيا بالقبض بعده .
وأما لو دفع إليه قبل الشراء فهلك بعد الشراء يرجع مرة لأن المدفوع إليه قبل أمانة في يده وهو قائم على الأمانة بعده فإذا هلك يرجع عليه مرة ثم لا يرجع لوقوع الاستيفاء .
أفاده المصنف .
قوله ( لأن يده ثانيا يد استيفاء لا أمانة ) بيانه أن المال في يد المضارب أمانة ولا يمكن حمله على الاستيفاء لأنه لا يكون إلا بقبض مضمون فكل ما قبض يكون أمانة وقبض الوكيل ثانيا استيفاء لأن وجب له على الموكل مثل ما وجب عليه للبائع فإذا قبضه صار مستوفيا له فصار مضمونا عليه فيهلك عليه بخلاف ما إذا لم يكن مدفوعا إليه إلا بعد الشراء حيث لا يرجع أصلا لأنه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء فجعل مستوفيا بالقبض بعده إذ المدفوع إليه قبله أمانة وهو قائم على الأمانة بعده فلم يصر مستوفيا فإذا هلك يرجع مرة فقط لما قلنا .
قوله ( معه ) أي المضارب .
قوله ( فالقول للمضارب ) وقال زفر القول لرب المال وهو قول أبي حنيفة أولا لأن المضارب يدعي الربح والشركة فيه ورب المال ينكره .
فالقول قول المنكر .
ثم رجع وقال القول قول المضارب وهو قولهما بأن حاصل اختلافهما في المقبوض فالقول قول القابض في مقدار المقبوض ولو ضمنيا اعتبارا بما لو أنكره أصلا فإن القول له .
قوله ( لأن القول في مقدار المقبوض للقابض ) لأنه أحق بمعرفة مقدار المقبوض .
قوله ( أمينا ) أي كالمودع .
قوله ( أو ضمنيا ) كالغاصب .
قوله ( كما لو أنكره ) أي القبض أصلا فالقول قوله .
قوله ( ولو كان الاختلاف مع ذلك ) أي مع الاختلاف في المقبوض الاختلاف في مقدار الربح بأن قال المال رب رأس المال ألفان وشرطت لك ثلث الربح وقال المضارب رأس المال ألف وشرطت لي نصف الربح كان القول للمضارب في قدر رأس المال لأنه القابض والقول لرب المال في مقدار الربح لأنه المنكر للزيادة وهو لو أنكر استحقاق الربح عليه بالكلية بأن ادعى البضاعة قبل منه فكذا في إنكاره الزيادة .