وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أبي يوسف وإنما لا تلزم نفقة غلمان المالك لأن نفقتهم كنفقة نفسه وهو لو سافر معه ليعينه على العمل في مال المضاربة لم يستوجب نفقة في مال المضاربة بهذا السبب فكذا نفقة غلمانه ودوابه بخلاف غلمان المضارب ودوابه ا ه .
مبسوط ط .
قوله ( وركوبه ) أي في الطريق .
شمني .
وكذا فرش نومه .
ملتقى وبحر عن المحيط .
قوله ( بفتح الراء ) ويجوز أن يكون بالضم على أنه مصدر أريد به اسم المفعول وهو الجاري على الألسنة مكي عن الشلبي وكذا أجرة خادمه وعلف دابته .
وأما نفقة عبيد المالك ودوابه لو سافر بهم المضارب فعلى المالك لا في مال المضاربة ولو أنفق عليهم المالك نفسه من المضاربة كان استردادا لرأس المال لا من الربح ا ه .
ط عن الحموي .
قوله ( ولو بكراء ) هذا يفيد أن له أن يشتري دابة للركوب فإن لم يشتر واكترى لزمه الكراء فلو قال أو كراؤه كان أوضح ط .
قوله ( وكان ما يحتاجه عادة ) قال الزيلعي ومن مؤنته الواجبة فيه غسل ثيابه وأجرة من يخدمه والدهن في موضع يحتاج إليه كالحجاز وأجرة الحمام والحلاق وقص الشارب كل ذلك من مال المضاربة لأن العادة جرت بها ولأن نظافة البدن والثياب يوجب كثرة من يعامله لأن صاحب الوسخ يعدونه الناس من المفاليس فيجتنبون معاملته فيطلق له كل ذلك بالمعروف حتى إذا زاد يضمن ولو رجع إلى بلده وفي يده شيء من النفقة رده إلى مال المضاربة كالحاج عن الغير إذا بقي شيء في يده رده على المحجوج عنه أو على الورثة وكالغازي إذا خرج من دار الحرب يرد إلى الغنيمة ما معه من النفقة وكالأمة إذا بوأها المولى منزلا مع الزوج ثم أخرجها إلى الخدمة وقد بقي شيء من النفقة في يدها استردها المولى .
وعن الحسن عن أبي حنيفة أن الدواء أيضا يكون في مال المضاربة لأنه لا إصلاح دونه وتمكنه من العمل وصار كالنفقة .
وجه الظاهر أن النفقة معلوم وقوعها والحاجة إلى الدواء من العوارض فكان موهوما فلا يجب كما في حق المرأة .
وفي النهاية الشريك إذا سافر بمال الشركة فنفقته في ذلك المال روي ذلك عن محمد .
قال في التاترخانية نقلا عن الخانية قال محمد هذا استحسان ا ه أي وجوب نفقته في مال الشركة وحيث علمت أنه استحسان فالعمل عليه لما علمت أن العمل على الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه منها .
ذكره الخير الرملي .
وذكر في الكافي بعدما ذكر وجوب النفقة للمضارب فقال بخلاف الشريك لأنه لم يجر التعارف أن الشريك العالم ينفق عن نفسه من مال الشريك الآخر ا ه .
قال في الشرنبلالية نقلا عن البزازية وكذا له الخضاب وأكل الفاكهة كعادة التجار ا ه .
قوله ( بالمعروف ) فإن جاوز المعروف ضمن الفضل كما سيأتي .
قوله ( في مالها ) سواء كان المال قليلا أو كثيرا .
حموي .
لأن النفقة تجب جزاء الاحتباس كنفقة القاضي والمرأة والمضارب في المصر ساكن بالسكن الأصلي وإذا سافر صار محبوسا بالمضاربة فيستحق النفقة قيد بالمضارب لأن الأجير والوكيل والمستبضع لا نفقة لهم مطلقا لأن الأجير يستحق البدل لا محالة والوكيل والمستبضع متبرعان وكذا الشريك إذا سافر بمال الشركة لا نفقة له ظاهر الرواية وفي الاستحسان له النفقة كما علمت وسيأتي .
قوله ( لا فاسدة ) كنفقة المضارب فيها من مال نفسه .
منح .
قوله ( لأنه أجير ) أي في الفاسدة .
قوله ( كمستبضع ووكيل ) فهما متبرعان .
وفي الإتقاني لا نفقة للمستبضع في مال البضاعة لأنه متطوع فيها إلا أن يكون أذن له فيها ا ه .
قوله ( وفي الأخير خلاف ) قال في المنح وكذا الشريك إذا سافر بمال الشركة لا نفقة له لأنه لم يجز التعارف به .
ذكره النسفي في كافيه .
وصرح في النهاية بوجوبها في مال الشركة ا ه .
وكأنه حبس نفسه للمالين فتكون النفقة على قدرهما وقدمنا قريبا أن الوجوب استحسان وأن العمل عليه هنا .
لكن في ابن ملك ما يفيد أن المعتمد عدم الوجوب فإنه نقل الوجوب رواية عن محمد فقط .