وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيه ثبت مستندا فلا يخلو عن شبهة فيكون سبيله التصدق ا ه .
لأن الثابت بالاستناد ثابت من وجه دون وجه فلا يثبت الملك من كل وجه فيتمكن الخبث في الربح فلا يطيب ا ه .
إتقاني .
وفي البحر ولو دفع الثاني مضاربة إلى ثالث وربح الثالث أو وضع فإن قال الأول للثاني اعمل فيه برأيك فلرب المال أن يضمن أي الثلاثة شاء ويرجع الثالث على الثاني والثاني على الأول والأول لا يرجع على أحد إذا ضمنه رب المال وإلا لا ضمان على الأول وضمن الثاني والثالث .
كذا في المحيط قوله وإلا لا ضمان على الأول أي إن لم يقل الأول للثاني اعمل فيه برأيك .
قوله ( وإن شاء ضمن الثاني ) فيه إشعار بأنه إذا ضمن يرجع على الأول ويطيب الربح له دون الأول لأنه ملكه مستندا .
قهستاني .
قوله ( ليس له ذلك ) لأن المال بالعمل صار غصبا وليس للمالك إلا تضمين البدل عند ذهاب العين المغصوبة وليس له أن يأخذ الربح من الغاصب .
كذا ظهر لي ط .
قوله ( فإن أذن ) مفهوم قوله بلا إذن .
قوله ( عملا بشرطه ) لأنه شرط نصف جميع الربح له .
قوله ( الباقي ) أي الفاصل عما اشترطه للثاني لأن ما أوجبه الأول له ينصرف إلى نصيبه خاصة إذ ليس له أن يوجب شيئا لغيره من نصيب المالك وحيث أوجب للثاني الثلث من نصيبه وهو النصف يبقى له السدس .
قال في البحر وطلب الربح للجميع لأن عمل الثاني عمل عن المضارب كالأجير المشترك إذا استأجر آخر بأقل مما استؤجر .
قوله ( وللثاني الثلث المشروط ) لأن الدفع الثاني صحيح لأنه بأمر المالك وقد شرط لنفسه نصف جميع ما رزق الله وجعل الأول للثاني ثلثه فينصرف ذلك إلى نصيبه إلى آخر ما تقدم وكان المناسب أن يقول من كل المال عوضا عن قوله الباقي .
قوله ( والباقي بين الأول والمالك نصفان ) لأن رب المال هنا شرط أن يكون ما رزق الله المضارب الأول بينهما نصفين والمرزوق للأول هو الثلثان لأن الثلث استحقه الثاني بشرط الأول وهو مأذون له فلم يكن من رزق الأول إلا الثلثان فيكون ذلك بينهما نصفين ويطيب لهم بلا شبهة أيضا .
عيني .
قوله ( باعتبار الكاف ) أي في قوله ما رزقك فقد جعل المناصفة فيما رزق المضارب الأول وهو لم يرزق إلا الثلثين فينصفان .
قوله ( ونحو ذلك ) كما كان لك من فضل الله أو النماء أو الزيادة .
قوله ( ولو قال له ) أي رب المال للمضارب .
قوله ( واستويا فيما بقي ) لأن الأول شرط للثاني النصف وشرطه صحيح لأنه بإذن المالك واستويا فيما بقي وهو النصف لأن رب المال لم يشترط لنفسه هنا إلا نصف ما ربحه الأول ولم يربح الثاني الأول إلا النصف والنصف الآخر صار للثاني بشرطه فلم يكن من ربح الأول .
عيني .
أقول لا فرق بين هذه والتي تقدمت إلا من حيث اشتراط المضارب الثاني فإن في الأول شرط له الثلث فكان ما بقي بينهما وفي الثاني شرط له النصف فكان النصف الباقي بينهما .
كذا في بعض الحواشي .
قوله ( ولا شيء للأول ) لأن قول رب المال ما رزق الله أو ما كان من فضل ينصرف إلى جميع الربح فيكون له