وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مستبضعا بل عمل على طمع الأجر وهو ما شرط له من الربح فتحصل المخالفة بمجرد العمل فيوجد سبب الضمان .
قوله ( إلا إذا كانت الثانية فاسدة ) قال في البحر وإن كانت إحداهما فاسدة أو كلاهما فلا ضمان على واحد منهما وللعامل أجر المثل على المضارب الأول ويرجع به الأول على رب المال والوضيعة على رب المال والربح بين الأول ورب المال على الشرط بعد أخذ الثاني أجرته إذا كانت المضاربة الأولى صحيحة فللأول أجر مثله ا ه أي لأنه حينئذ يكون الثاني أجيرا والمضارب له أن يستأجر .
قال في التبيين هذا إذا كانت المضاربتان صحيحتين .
وأما إذا كانت إحداهما فاسدة أو كلتاهما فلا ضمان على واحد منهما لأنه إن كان الثانية هي الفاسدة صار الثاني أجيرا وللأول أن يستأجر من يعمل في المال وإن كانت هي الأولى فكذلك لأن فسادها يوجب فساد الثانية لأن الأولى لما فسدت صارت إجارة وصار الربح كله لرب المال ولو صحت الثانية في هذه الحالة لصار الثاني شريكا وليس للأجير أن يشارك غيره فكانت فاسدة بالضرورة وكانا أجيرين وكذا إذا كانتا فاسدتين وإذا كانا أجيرين لا يضمن واحد منهما .
ا ه .
بتصرف ما .
والحاصل أن صحة الثانية فرع عن صحة الأولى فلا تصح الثانية إلا إذا كانت الأولى صحيحة فاشتراط صحة الثانية اشتراط لصحة الأولى .
قوله ( على المضارب الأول ) ويرجع به الأولى على رب المال .
قوله ( وللأول الربح المشروط ) يعني والربح بين الأول ورب المال على الشرط بعد أخذ الثاني أجرته إذا كانت المضاربة الأولى صحيحة وإلا فللأول أجر مثله أيضا وربح كله لرب المال كما ذكرنا .
قوله ( ولو استهلكه الثاني ) قال الإتقاني والحاصل أنه لا ضمان على واحد منهما قبل عمل الثاني في ظاهر الرواية عند علمائنا الثلاثة وإذا عمل الثاني في المال إن عمل عملا لم يدخل تحت المضاربة بأن وهب المضارب الثاني المال من رجل أو استهلكه فالضمان على الثاني دون الأول وإن عمل عملا دخل تحت المضاربة بأن اشترى بالمال شيئا فإن ربح فعليهما الضمان وإن لم يربح فلا ضمان على واحد منهما في ظاهر الرواية ا ه .
وفيه تأمل ط .
قوله ( فالضمان عليه خاصة ) والأشهر الخيار فيضمن أيهما شاء كما في الاختيار .
قوله ( فإن عمل حتى ضمنه ) حتى للتفريع فإن الضمان مرتب بالعمل فقط وضمن بالبناء للمجهول فإن الضمان مرتبط بالعمل فقط .
قوله ( خير رب المال ) قال في التبيين ثم رب المال بالخيار إن شاء ضمن الأول رأس ماله لأنه صار غاصبا بالدفع إلى غيره بغير إذنه وإن شاء ضمن الثاني لأنه قبض مال الغير بغير إذن صاحبه فإن ضمن الأول صحت المضاربة بين الأول والثاني والربح بينهما على ما شرطا لأنه بأداء الضمان ملكه من وقت خالف فصار كما لو دفع مال نفسه مضاربة إلى الثاني وإن ضمن الثاني يرجع بما ضمن على الأول لأنه التزم له سلامة المقبوض له عن الضمان فإذا لم يسلم رجع عليه بالمخالفة إذ هو مغرور من جهته كمودع الغاصب وصحت المضاربة بينهما لأنه لما كان قرار الضمان عليه ملك المدفوع مستندا إلى وقت التعدي فتبين أنه دفع مضاربة ملك نفسه ويكون الربح بينهما على ما شرطا لصحة المضاربة ويطيب للثاني ما ربح لأنه يستحقه بالعمل ولا خبث في عمله ولا يطيب للأول لأنه يستحقه برأس المال وملكه