وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي الخانية قال علمي أن لفلان علي ألف درهم كان إقرارا في قولهم وله علي ألف في شهادة فلان أو في علمه لا يلزم شيء وبشهادة فلان أو بعلمه كان إقرارا لأن حرف الباء للإلصاق فيقتضي وجود الملصوق به .
وفي قضاء فلان القاضي أو المحكم برضانا يلزمه المال .
قوله ( مثلا ) فالمراد أنه أشرك معه غيره ولو واحدا .
قوله ( كذا في نسخ المتن ) أي بعضها وفي بعض نسخ المتن المغصوب منه .
قوله ( وألزمه زفر بعشرها ) لأنه أضاف الإقرار إلى نفسه وإلى غيره فيلزمه بحصته .
قال في الكافي وعلى هذا الخلاف لو قال أقرضنا أو أودعنا أو له علينا أو أعارنا .
وعلى هذا لو قال كنا ثلاثة أو أربعة يلزمه الثالث أو الربع .
ا ه .
قوله ( يستعمل في الواحد ) قال تعالى 17 ! < إنا أرسلنا > ! نوح 1 وإنما قلنا بذلك وإن كان مجازا لما ذكره من قوله والظاهر .
قوله ( وقال زفر لكل ثلثه ) لأن إقراره للأول صحيح ولم يصح رجوعه بقوله بل وصح إقراره للثاني والثالث فاستحقا وقاسه على مسألة الدين إذا أقر به هكذا .
قوله ( لنفاذه من الكل ) وقد تقدم قبيل إقراره المريض .
قوله ( أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل ) عزاه في المنح إلى الخانية .
قال محشيه الخير الرملي أقول وذكر في البزازية من كتاب القسمة في الثاني من دعوى الغلط فيها وإن ادعى أنه أخذ من حصته شيئا بعد القسمة يبرهن عليه وإلا حلف عليه وهذا إذا لم يقر بالاستيفاء فإن أقر وبرهن على ذلك لا تصح الدعوى إلا على الرواية التي اختارها المتأخرون أن دعوى الهزل في الإقرار تصح ويحلف المقر له أنه ما كان كاذبا في إقراره ا ه .
وهذا يدل على أنه يقبل ويحلف اللهم إلا أن يحمل كلام الخانية على أنه لا يقبل في حق البينة أو أنه على قول أبي حنيفة ومحمد لا على قول أبي يوسف الذي اختاره المتأخرون للفتوى وهو الظاهر فتأمله هذا .
وقد ذكر في الخانية في باب اليمين الخلاف المذكور .
ثم قال يفوض ذلك إلى رأي القاضي والمفتي فراجعه إن شئت .
ثم إنا لم نر في إقرار الخانية هذه العبارة والشارح هنا تبع في النقل ما في الأشباه والنظائر فإن هذه الفروع منقولة منه فكن على بصيرة .
وفي البحر عن خزانة المفتين لو أقر بالدين ثم ادعى الإيفاء لا تقبل إلا إذا تفرقا عن المجلس .
ا ه .
قوله ( لم يقع يعني ديانة ) أما إذا كان ذلك بين يدي القاضي فلا يصدقه في البناء المذكور كما يؤخذ من مفهومه وبه صرح في حواشي الأشباه كما لو أقر أن هذه المرأة أمه مثلا ثم أراد أن يتزوجها وقال وهمت ونحوه وصدقته