وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لغيره لم يصح .
كذا في شرح تنوير الأذهان .
فلو أقر الناظر أن فلانا يستحق معه نصف النظر مثلا يؤاخذ بإقراره ويشاركه فلان في وظيفته ما داما حيين .
بقي لو مات أحدهما فإن كان هو المقر فالحكم ظاهر وهو بطلان الإقرار وانتقال النظر لمن شرطه له الواقف بعده .
وأما لو مات المقر له فهي مسألة تقع كثيرا وقد سئل عنها سيدي الوالد رحمه الله تعالى مرارا .
وأجاب عنها في تنقيح الحامدية بأن الذي يقتضيه النظر بطلان الإقرار أيضا لكن لا تعود الحصة المقر بها إلى المقر لما مر وإنما يوجهها القاضي للمقر أو لمن أراد من أهل الوقف لأنا صححنا إقراره حملا على أن الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له كما مر عن الخصاف فيصير كأنه جعل النظر لاثنين ليس لأحدهما الانفراد .
وإذ مات أحدهما أقام القاضي غيره وليس للحي الانفراد إلا إذا أقامه القاضي كما في الإسعاف انتهى .
ولا يمكن هنا القول بانتقال ما أقر به إلى المساكين كما في الإقرار بالغلة إذا لا حق لهم في النظر وإنما حقهم في الغلة فقط هذا ما حرره وقال ولم أر من نبه عليه فاغتنمه .
قوله ( وذكره في الأشباه ثمة وهنا ) أي عند قوله يملك الإقرار من لا يملك الإنشاء حيث قال وعلى هذا لو أقر المشروط له الريع أنه يستحقه فلان دونه صح ولو جعله له لم يصح ا ه .
قوله ( وفي الساقط لا يعود فراجعه ) عبارته هناك .
قال قاضيخان في فتاويه من الشهادات في الشهادة بوقف المدرسة إن من كان فقيرا من أهل المدرسة إلى آخر ما قدمناه قريبا .
قوله ( القصص المرفوعة ) في عرض حال ونحوه من المكتوب .
قوله ( لا يؤاخذ ) أي القاضي صاحبها بما فيها من إقرار ونحوه لأنه لا عبرة بمجرد الخط فافهم .
قوله ( في الأول ) هو قوله في علمي وظاهره أنه لا خلاف في قوله فيما أعلم مع أنه بمعناه إذ قوله في علمي أي معلومي .
قوله ( لزمه اتفاقا ) لأن قد في مثله للتحقيق ط .
قال في الكافي من قال فلان علي ألف درهم فيما أعلم أو قال في علمي لزمه المال وقالا لا يلزمه له أنه أثبت العلم بما أقر به فيوجب تأكيده كما لو قال قد علمت .
ولهما أن التشكيك يبطل الإقرار فقوله فيما أعلم يذكر للشك عرفا فصار كقوله فيما أحسب وأظن بخلاف قوله قد علمت لأنه للتحقيق .
ا ه .
والحاصل أن الشك عندنا هو التردد بين الطرفين مطلقا كان أحدهما راجحا أو مرجوحا فيكون شاملا للظن فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم عند أهل المعقود وغالب الظن هو الطرف الراجح الذي يكون قريبا من الجزم وفوق الظن وهو عندهم ملحق باليقين قال في الهندية في الباب الثاني من الإقرار ولو قال لفلان علي ألف درهم فيما أعلم أو في علمي أو فيما علمت .
قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى هذا باطل كله .
وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو إقرار صحيح .
وأجمعوا على أنه لو قال علمت أن لفلان علي ألف درهم أو قال فلان علي ألف درهم وقد علمت ذلك أن ذلك إقرار صحيح كذا في الذخيرة ولو قال له علي ألف درهم فيما أظن أو فيما ظننت أو فيما أحسب أو فيما حسبت أو فيما أرى أو فيما رأيت فهو باطل .
كذا في المبسوط ا ه .
وفي البزازية وفيما علمت يلزم .