وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحق من ظاهر الرواية .
وعن محمد لا يعتبر التاريخ يعني يقضي بينهما وإن أرخ أحدهما فقط يقضي بينهما نصفين وفاقا فلو لأحدهما يد فالخارج أولى خلاصة إلا إذا سبق تاريخ ذي اليد هداية .
برهن خارجان على شراء شيء من اثنين وأرخا فهما سواء لأنهما يثبتان الملك لبائعهما فيصير كأنهما حضرا وادعيا ثم يخير كل منهما كما في مسألة دعوى الخارجين شراء من ذي اليد كفاية .
لو برهنا على شراء من اثنين وتاريخ أحدهما أسبق اختلفت روايات الكتب فما في الهداية يشير إلى أنه لا عبرة لسبق التاريخ بل يقضي بينهما وفي المبسوط ما يدل صريحا أن الأسبق أولى .
يقول الحقير ويؤيده ما مر عن قاضيخان أنه ظاهر الرواية فما في الهداية اختيار قول محمد ا ه .
ثم قال ودليل ما في المبسوط وقاضيخان وهو أن الأسبق تاريخا يضيف الملك إلى نفسه في زمان لا ينازعه غيره أقوى من دليل ما في الهداية وهو أنهما يثبتان الملك لبائعهما فكأنهما حضرا أو ادعيا الملك بلا تاريخ ووجه قوة الأول غير خاف على من تأمل ويرجحه أنه ظاهر الرواية ا ه .
وكذا بحث في دليل ما في الهداية في الحواشي السعدية فراجعها وبه علم أن تقييد المصنف باتفاق التاريخ مبني على ظاهر الرواية فهو أولى مما فعله الشارح متابعا للدرر وإن وافق الكافي والهداية وأما الحكم عليه بالسهو كما تقدم عن البحر فمما لا ينبغي .
قوله ( من رجل آخر ) أي غير الذي يدعي الشراء منه صاحبه زيلعي .
قوله ( استويا ) لأنهما في الأول يثبتان الملك لبائعهما فكأنهما حضرا ولو وقت أحدهما فتوقيته لا يدل على تقدم الملك لجواز أن يكون الآخر أقدم بخلاف ما إذا كان البائع واحدا لأنهما اتفقا على أن الملك لا يتلقى إلا من جهته فإذا أثبت أحدهما تاريخا يحكم به حتى يتبين أنه تقدمه شراء غيره .
بحر ثم قال وإذا استويا في مسألة الكتاب يقضي به بينهما نصفين ثم يخير كل واحد منهما إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن وإن شاء ترك ا ه .
قوله ( وإن اتحد الخ ) ذكرنا الكلام عليه آنفا وتقدمت في هذا الباب في محلها عن السراج قوله ( ما يفيد ملك بائعه ) بأن يشهدوا أنه اشتراها من فلان وهو يملكها .
قال في البحر ثم اعلم أن البينة على الشراء لا تقبل حتى يشهدوا أنه اشتراها من فلان وهو يملكها كما في خزانة الأكمل .
وفي السراج الوهاج لا تقبل الشهادة على الشراء من فلان حتى يشهدوا أنه باعها منه وهو يومئذ يملكها أو يشهدوا أنها لهذا المدعي اشتراها من فلان بكذا ونقده الثمن وسلمها إليه لأن الإنسان قد يبيع ما لا يملك لجواز أن يكون وكيلا أو متعديا فلا يستحق المشتري الملك بذلك فلا بد من ذكر ملك البائع أو ما يدل عليه ا ه .
قلت إذا كان البائع وكيلا فكيف يشهدون بأنه باعها وهو يملكها فليتأمل ا ه .
أقول إذا عرف الشهود أن البائع وكيل فالظاهر أنهم يقولون باعها بالوكالة عمن يملكها لأن خصوص وهو يملكها غير لازم .
قال في نور العين في آخر الفصل السادس رامزا للمبسوط لا تقبل بينة الشراء من الغائب إلا بالشهادة بأحد الثلاثة إما بملك بائعه بأن يقولوا باع وهو يملكه وإما بملك مشتريه بأن يقولوا هو للمشتري اشتراه من فلان وإما بقبضه بأن يقولوا هو للمشتري اشتراه منه وقبضه ا ه .