وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المدعي مما لا يقسم كالعبد والدابة .
وأما ما يقسم كالدار والعقار فإنه يقضي لمدعي الشراء .
أنقروي .
وإنما يصح أن يقضى بينهما لو كان المدعي مما لا يحتمل القسمة أما المحتمل فيقضي بكله لمدعي الشراء .
والصحيح في الهبة أن يقضي بينهما احتمل القسمة أو لا إذ الشيوع الطارىء لا يفسد الهبة والصدقة في الصحيح ويفسد الرهن .
كذا في أواخر الفصل الثامن من الفصولين .
وهذا آخر ما وجدته ونقلته من نسخة محرفة تحريفا كليا بعد أن صححت ما ظهر لي من الغلط بالرجوع إلى أصوله التي هي في يدي ومتى ظفرت ببقية الأصول المنقول عنها تمم تصحيحهما إن شاء الله تعالى .
قوله ( أو شراء مؤرخ ) أشار بذكره بعد ذكر الملك إلى أنه لا فرق بين دعوى الملك المطلق والذي بسبب .
قال العيني وأما الصورة الثانية أي صورة الشراء فلأنهما لما ادعيا الشراء من شخص واحد فقد اتفقا أن الملك له فمن أثبت منهما التلقي من جهته في زمان لا يزاحمه فيه أحد كان أولى ا ه .
فقوله وإن برهن خارجان الخ يشتمل على ثمان مسائل من الصور المتقدمة .
قوله ( من واحد غير ذي يد ) إنما قيد به تبعا للهداية لأن دعوى الخارجين الشراء من ذي يد قد تقدمت في قوله ولو برهن خارجان على شيء قضى به لهما فلا فائدة في التعميم .
بحر .
وفيه وقيد بالبرهان على التاريخ أي منهما في الأولى لأنه لو أرخت إحداهما دون الأخرى فهو سواء كما لم يؤرخا عنده .
وقال أبو يوسف المؤرخ أولى .
وقال محمد المبهم أولى بخلاف ما إذا أرخت إحداهما فقط في الثانية فإن المؤرخ أولى .
والحاصل أنهما إذا لم يؤرخا أو أرخا واستويا فهي بينهما في المسألتين وإن أرخا وسبق أحدهما فالسابق أولى فيهما وإن أرخت إحداهما فقط فهي الأحق في الثانية لا في الأولى وقدمنا أن دعوى الوقف كدعوى الملك المطلق فيقدم الخارج والأسبق تاريخا .
قوله ( وذو يد على ملك ) قيد بالملك لأنها لو أقامها على أنها في يده منذ سنتين ولم يشهدا أنها له قضى بها للمدعي لأنها شهدت باليد لا بالملك .
قوله ( فالسابق أحق ) لأنه أثبت أنه أول المالكين فلا يتلقى الملك إلا من جهته ولم يتلق الآخر منه وقيد بالتاريخ منهما لأنه إذا لم يؤرخا أو استويا فهي بينهما في المسألتين الأوليين وإن سبقت إحداهما فالسابقة أولى فيهما وإن أرخت إحداهما فقط فهي الأحق في الثانية لا الأولى وأما في الثانية فالخارج أولى في الصور الثلاث .
وتمامه في البحر .
قوله ( متفق ) يجوز أن يقرأ بالرفع خبر لمبتدأ محذوف أي هو أي الشأن متفق ويجوز النصب على الحال من فاعل برهنا .
قوله ( أو مختلف عيني ) ومثله في الزيلعي تبعا للكافي .
وادعى في البحر أنه سهو وأنه يقدم الأسبق في دعوى الشراء من شخص واحد فإنه يقدم الأسبق تاريخا ورده الرملي بأنه هو الساهي فإن في المسألة اختلاف الرواية .
ففي جامع الفصولين ولو برهنا على الشراء من اثنين وتاريخ أحدهما أسبق اختلف الروايات في الكتب فما ذكر في الهداية يشير إلى أنه لا عبرة لسبق التاريخ .
وفي المبسوط ما يدل على أن الأسبق أولى ثم رجح صاحب جامع الفصولين الأول ا ه ملخصا .
وفي نور العين عن قاضيخان ادعيا شراء من اثنين يقضي بينهما نصفين وإن أرخا وأحدهما أسبق فهو