وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والبياع يجبر على استيفاء الثمن .
ذكره الصدر الشهيد كما في الذخيرة .
وفي الصغرى لأن من سواهم متبرع فإن فعل فيها وإن امتنع لا .
قال صاحب الأشباه وإنما يحيل الموكل أي يقال له أحل الموكل على المشتري ا ه .
وقد صرحوا به في المضاربة بعد التفاسخ أنه إذا كان في المال ربح يجبر المضارب على تقاضي الديون وإلا لا يوكل رب المال بتقاضيه وهذا غير ما نحن فيه وهو ما إذا امتنع عن مباشرة ما وكل به أنه لا يجبر عليه ليس في الأشباه ما يدل على أنه يجبر بل هو متوقف على صحة عقد الإجارة في مثله فإن صح العقد أجبر للخروج عن عهدة ما استؤجر عليه فليراجع فإن صحة الإجارة موقوفة على كون المنفعة المستأجر عليها معلومة .
تأمل .
ثم رأيت في الأشباه ذكر في الفن الثالث فيما افترق فيه الوكيل والوصي أنه لو استأجر الموكل الوكيل فإن كان على عمل معلوم صحت وإلا لا .
ا ه .
وفي شرح المجمع لابن أبي الضياء بعد كلام وأما الذي يبيع بالأجر كالبيع والسمسار فيجعل كإجارة صحيحة بحكم العادة ويجبر على التقاضي والاستيفاء لأنه وصل إليه بدل عمله كالمضارب إذا كان ربح يجبر على التقاضي واستيفاء الثمن ولو ضمن العاقد لرب المال هذا الدين لم يجز لأنه أمين .
ا ه .
ومثله في الحموي .
قوله ( فتدبر ) أي بزيادة هذه على المستثنى .
قوله ( ولا تنس الخ ) أي زدها على المستثنى أيضا .
قوله ( واقعة الفتوى ) أي السابقة آنفا وهي ما إذا وكله بقضاء الدين مما له عليه فتصير المستثنيات خمسة بضم الوكيل بالأجر ولعله أراد بها ما ذكره في الخانية رجل أكرى جمالا إلى بلخ وحمل حمولات على الجمال وأمر الجمال بتسليم الحمولات إلى وكيله ببلخ ويقبض الكراء منه فجاء الجمال بالحمولات إلى الوكيل ببلخ فقبل الوكيل الحمولات وأدى بعض الكراء وامتنع عن أداء الباقي قال إن كان لصاحب الحمولات دين على الوكيل وهو يقر بالدين والأمر يجبر على دفع الباقي من الكراء وإن أنكر الأمر يحلفه بالله ما يعلم أن صاحب الحمولات أمره بالقبض وإن لم يكن له دين على الوكيل لا يجبر .
قال العمادي في فضوله بعد نقله لما ذكر عن قاضيخان والفرع الأخير من هذه المسألة دليل على أن الوكيل بقضاء الدين من مال الوكيل لا يجبر على أداء الدين إذا لم يكن للموكل على الوكيل دين والمسألة كانت واقعة الفتوى ا ه من المنح .
فيحتمل قوله والمسألة الخ أن يكون من كلام العمادي أو من كلام صاحب المنح ولعلها هي التي أرادها الشارح ولا تنس ما قدمناه عند قول الشارح أو مال موكله .
قوله ( فلعله أوفى ) عبارته وظاهر إطلاق المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون مأمورا بقضاء الدين من مال نفسه لا يجبر ولو وكله من مال الآمر يجبر .
قال في الفصول العمادية وكذلك لا يجبر الوكيل على البيع وكذا المأمور بقضاء الدين من مال نفسه .
وفي متفرقات كفالة الذخيرة إذا قبل الإنفاق أو قضاء الدين من مال نفسه ثم امتنع لا يجبر إذا كان وكيلا بقضاء الدين وقبل الوكالة ا ه .
ثم قال فقد ظهر لك أن الذي ذكره المصنف محله ما إذا كان مأمورا بقضاء الدين من مال نفسه وهو إطلاق في محل التقييد وهو غير مناسب .
وبما ذكرنا ظهر لك أن الذي في خلاصة الفتاوى محمول على ما إذا كان مأمورا بقضائه من مال الآمر وحينئذ يتضح الحال .
ا ه .
ط .
قوله ( وفي فروق الأشباه ) هذه المسألة مكررة مع ما تقدم أول كتاب الوكالة .
ا ه .
ح أي إلا قوله حاضرا بنفسه وانظر ما معنى