وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال في الأشباه والمغصوب والأمانة سواء لكن لا يجب عليه الحمل .
ا ه .
حموي .
أفاده ط .
قال بعض الفضلاء قد عبر عن هذا في البحر بقوله ومن أحكامه أنه لا جبر عليه في فعل ما وكل به إلا في رد وديعته بأن قال ادفع هذا الثوب إلى فلان الخ وعزاه للمحيط .
وهذا هو الظاهر لأن ما هنا صادق بما إذا دفع له عينا لقضاء دينه فينافي ما سيذكره بعد أسطر بقوله وقضاء دين فلان الخ .
ا ه .
قوله ( شرط فيه أو بعده ) أي سواء شرط في عقد الرهن التوكيل بالبيع أو بعده .
قال في نور العين لو لم يشرط التوكيل بالبيع في عقد الرهن وشرط بعده قيل لا يجبر وقيل يجبر وهذا أصح .
ا ه .
أقول وجه الجبر خشية أن يتوى حق المرتهن وهل قيد الغيبة المعتبر في المعطوف عليه معتبر في المعطوف أو ليس معتبرا قيل الظاهر الأول لأن الموكل بغيبته صار معتمدا على الوكيل فيتضرر بامتناع الوكيل عن الفعل لو لم يجبر عليه .
ذكره الحموي .
قال النسفي رحمه الله تعالى هذا إذا كان التسليط على البيع مشروطا في عقد الرهن فإن كان بعد تمام الرهن ذكر شمس الأئمة السرخسي أنه في ظاهر الرواية لا يجبر العدل على البيع لأن رضا المرتهن بالرهن قد تم بدونه وهو توكيل مستأنف ليس في ضمن عقد لازم .
وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن التوكيل بالبيع بعد الرهن يلحق بأصل العقد ويصير كالمشروط فيه .
قال شيخ الإسلام خواهر زاده وفخر الإسلام البزدوي هذه الرواية أصح لأن محمدا رحمه الله تعالى أطلق الجواب في الجامع الصغير والأصل ولم يفصل بين أن يكون البيع مشروطا أو غيره فظاهر ما أطلق يدل على أنه مجبر في الحالتين .
ا ه .
من تنوير البصائر .
قوله ( بطلب المدعي ) متعلق بوكله المقدر والمراد أن المدعى عليه وكل بطلب المدعي وإنما أجبر الوكيل فيها لتعلق حق الغير وهو المدعي بالوكيل ولو لم يجبر بعد غيبة الموكل لتضرر المدعي غاية الضرر مع تعلق حقه بالوكيل ط .
قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى أشار إلى أن المراد بوكيل الخصومة وكيل المدعى عليه فقول الدرر بوكيل خصومة لو أبى عنها لا يجبر عليها لأنه وعد أن يتبع ينبغي أن يخص بوكيل المدعي كما يفهم مما هنا كما نبه عليه في نور العين ويبعده قوله إذا غاب المدعي فالأحسن ما سنذكره بعد وسيذكر بيانه في باب عزل الوكيل .
قوله ( خلافا لما أفتى به قارىء الهداية ) هذا مرتبط بقول المصنف المار والوكيل بقضاء الدين لا يجبر عليه .
قال في المنح أقول ما ذكر مولانا من أنه لا يجبر وهو الذي عولنا عليه في هذا المختصر مخالف لما أفتى به شيخ الإسلام سراج الدين قارىء الهداية حيث سئل هل يحبس الوكيل في دين وجب على موكله إذا كان للموكل مال تحت يده أي يد وكيله وامتنع الوكيل من إعطائه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا فأجاب إنما يجبر على دفع ما ثبت على موكله من الدين إذا ثبت أن الموكل أمر الوكيل بدفع الدين أو كان كفيلا به وإلا فلا يحبس ا ه .
قال الطحطاوي والذي في تنوير البصائر أن عدم الجبر إنما هو إذا كان مأمورا بالدفع من مال نفسه وهو مراد قارىء الهداية فيكون هو المعتمد .
قوله ( قلت وظاهر الأشباه الخ ) الذي في الأشباه هو أنه لا يجبر الوكيل بغير أجر على تقاضي الثمن وإنما يحيل الموكل .
ا ه .
ويستفاد هذا من قول الشارح لكونه متبرعا قبل الاستثناء فافهم أنه إذا كان بأجر يجبر ولذا قال بيري زاده في حاشيته أما إذا كان بأجر كالدلال والسمسار