وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لحديث علي رضي الله عنه .
فإنه اعتبر حكومة العدل في الذي قطع طرف لسانه بهذا الاعتبار ولم يعتبر بالعبد ولأن موضحة الحر الصغيرة والكبيرة سواء وفي العبد يجب في الصغيرة أقل مما يجب في الكبيرة .
معراج .
قوله ( في الحر ) أي هو في شجة الحر وهو متعلق بمحذوف حال وقوله من الدية أي يؤخذ منها وهو خبر المبتدأ فافهم .
قوله ( وفي العبد من القيمة ) أي وقدر التفاوت في شجة العبد يؤخذ من قيمته لأن قيمته ديته .
قوله ( فإن نقص الخ ) مثاله إذا كانت قيمته من غير جراحة تبلغ ألفا ومع الجراحة تبلغ تسعمائة علم أن الجراحة أوجبت نقصان عشر الدية لأن قيمة الحر ديته .
عناية .
قوله ( به يفتى ) وبه أخذ الحلواني وبه قال الأئمة الثلاثة .
قال ابن المنذر وهو قول كل من يحفظ عنه العلم .
معراج .
وقوله ( لو الجناية في وجه ورأس ) لأنهما موضع الموضحة .
جوهرة .
قوله ( أو تعسر على المفتي ) أي ما اعتبره الكرخي .
قوله ( مطلقا ) أي في الوجه والرأس أو غيرهما وهذا الإطلاق بالنطر إلى قوله أو تعسر .
قوله ( وقيل الخ ) في موضع جر بإضافة زيادة إليه .
قال القهستاني بعده وهذا كلهع إذا بقي للجراحة أثر وإلا فعندهما لا شيء عليه وعند محمد يلزمه قدر ما أنفق إلى أن يبرأ وعن أبي يوسف حكومة العدل في الألم ا ه .
ويأتي تمامه آخر الفصل .
قوله ( ولا قصاص في جميع الشجاج ) أي ما فوق الموضحة إجماعا وما دونها على الخلاف ط .
قوله ( إلا في الموضحة عمدا ) أي إذا لم يختل به عضو آخر فلو شج موضحة عمدا فذهبت عيناه فلا قصاص عنده فتجب الدية فيهما وقالا في الموضحة قصاص وفي البصر دية شرح المجمع عن الكافي .
قوله ( وجوب القصاص ) أي في العمد .
قوله ( وهو الأصح ) وفي الكافي هو الصحيح لظاهر قوله تعالى ! < والجروح قصاص > ! المائدة 45 ويمكن اعتبار المساواة .
معراج .
وبه أخذ عامة المشايخ .
تاترخانية .
قوله ( بأن يسبر غورها ) السبر امتحان غور الجرح وغيره كالاستبار والغور القعر من كل شيء والسبار ككتاب والمسبار ما يسبر به الجرح .
قاموس .
قوله ( واستثنى في الشرنبلالية السمحاق ) حيث قال إلا السمحاق فإنه لا قصاص فيه إجماعا علدم المماثلة لأنه لا يقدر أن يشق حتى ينتهي إلى جلدة رقيقة فوق العظم ا ه .
أقول لكنه مخالف لما ذكره عامة شراح الهداية وغيرهم فإنهم صرحوا بأن ظاهر الرواية وجوب القصاص فيما قبل الموضحة وهو ستة من الحارصة إلى السمحاق ا ه .
قوله ( كالهاشمة والمنقلة ) لأن فيهما كسر عظم فلا تمكن المساواة وكذا الآمة لغلبة الهلاك فيها ولا يخفى أن هذا عند عدم السراية .
قوله ( وعزاه للجوهرة ) وعزاه ط للبحر الزاخر .
قوله ( ولا قود في جلد رأس ) لعله على غير ظاهر الرواية وكذا يقال في لحم الخد ويحمل في الرأس