وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الدماغ .
قوله ( ولم يذكرها محمد ) وكذا لم يذكر الحارصة لأنها لا يبقى لها أثر في الغالب وما لا أثر لها لا حكم لها .
إتقاني .
ولذا قال في غرر الأفكار كان على المصنف أن لا يذكرها لكنه تأسى بما في غالب الكتب .
قوله ( للموت بعدها عادة ) فإن عاش ففيها ثلث الدية .
غرر الأفكار .
قوله ( نصف عشر الدية ) إن كانت خطأ فلو عمدا فالقصاص كما يأتي .
وفي الكافي من المتفرقات شجه عشرين موضحة إن لم يتخلل البرى تجب دية كاملة في ثلاث سنين وإن تخلل البرء يجب كمال الدية في سنة واحدة ط .
قوله ( أي لو غير أصلع ) قال في الهندية رجل أصلع ذهب شعره من كبر فشجه موضحة إنسان متعمدا قال محمد لا يقتص وعليه الأرش وإن قال الشاج رضيت أن يقتص مني لي له ذلك وإن كان الشاج أيضا أصلح فعليه القصاص .
كذا في محيط السرخسي .
وفي واقعات الناطفي موضحة الأصلع أنقص من موضحة غيره فكان الأرش أنقص أيضا .
وفي الهاشمة يستويان .
وفي المنتقى شج رجلا أصلح موضحة خطأ فعليه أرش دون الموضحة في ماله وإن شجه هاشمة ففيها أرش دون أرش الهاشمة على عاقلته .
كذا في المحيط ا ه ط .
قوله ( والجائفة ) قالوا الجائفة تختص بالجوف جوف الرأس أو جوف البطن .
هداية .
وعليه فذكرها مع الشجاج له وجه من حيث إنها قد تكون في الرأس لمن نظر فيه الإتقاني بما في مختصر الكرخي من أنها لا تكون في الرقبة ولا في الحق ولا تكون إلا فيما يصل إلى الجوف من الصدر والظهر والبطن والجنبين وبما ذكره في الأصل من أنها لا تكون فوق الذقن ولا تحت العانة ا ه .
قال العيني ولا تدخل الجائفة في العشرة إذ لا يطلق عليها الشجة وإنما ذكرت مع الآمة لاستوائهما في الحكم .
قوله ( فيجب في كل ثلثها ) أي ثلث الدية .
تنبيه قال الإتقاني ينبغي لك أن تعرف أن ما كان أرشه نصف عشر الدية إلى ثلثها في الرجل والمرأة في الخطأ فهو على العاقلة في سنة لأن عمر رضي الله تعالى عنه قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين فكل ما وجب به ثلثها فهو في سنة وإن زاد فالزيادة في سنة أخرى لأن الزيادة على الثلث من جملة ما يلزم العاقلة في السنة الثانية وكذلك إن انفردت وما زاد على الثلثين فالثلثان إلى سنتين والزائد في الثالثة وما كان دون نصف عشر الدية أو كان عمدا فهو في مال الجاني ا ه ملخصا أي لما سيأتي في كتاب المعاقل أن العاقلة لا تعقل العمد ولا ما دون أرش الموضحة .
قوله ( حكومة عدل ) أي في الخطأ كذا في العمد إن لم نقل القصاص على ما يأتي قريبا .
قوله ( من جهة السمع ) أي الدليل السمعي لما مر أن التقدير بالتوقيف .
قوله ( من الموضحة ) خصها لأنها أقل الشجاج الأربعة التي لها أرش مقدر وهي المرادة من قول المحيط من أقل شجة لها أرش مقدر فافهم .
قوله ( فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية ) أي الذي هو أرش الموضحة .
بيانه أن الشجة لو كانت باضعة مثلا فإنه ينظر كم مقدار الباضعة من الموضحة فإن كان ثلث الموضحة وجب ثلث أرش الموضحة وإن كان ربع الموضحة يجب ربع أرش الموضحة .
عناية .
قوله ( وصححه شيخ الإسلام )