وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لجماعة وكان ينبغي ذكر هذه المسألة قبل قوله ولو قتل القاتل أجنبي فإنها من متعلقات ما قبلها وقد ذكرها الشراح تأييدا لأصل الإمام أن القصاص يثبت لكل على الكمال فقالوا والدليل عليه لو استوفى أحدهم لا يضمن للباقين شيئا ولا للقاتل ولو لم يكن جميع القصاص واجبا له لكان ضامنا باستيفاء الكل .
قوله ( دم بين اثنين ) أي وجب لهما على آخر .
وعبارة الدرر من هنا إلى قوله وإلا فلا .
وأما عبارة المجتبى فنصها ولو كان الدم بين اثنين فعفا أحدهما وقتله الآخر فإن لم يعلم بعفو شريكه يقتل قياسا لا استحسانا وإن علم بعفوه فإن لم يعلم بحرمته وقال ظننت أنه يحل لي قتله لا يقتل والدية في ماله وإن علم بالحرمة يقتل سواء قضى القاضي بسقوط القصاص في نصيب الساكت أو لم يقض وهذا كمن أمسك رجلا حتى قتله الآخر عمدا فقتل ولي القتيل الممسك فعليه القصاص قضى القاضي بسقوط القصاص على الممسك أو لم يقض ا ه .
قوله ( بخلاف ) مرتبط بقوله وإلا فلا والممسك والنصب مفعول قتل وفي تعبيره نوع خفاء ومؤداه ما قدمناه .
قوله ( مما لا يشكل على الناس ) أي لا يخفى عليهم أن الممسك لا يحل قتله بخلاف ما عفا عنه أحد أولياء القتيل فإنه يخفى أنه يسقط حق الباقي أو لا بل في الدرر على المحيط أنه مجتهد فيه فعند البعض لا يسقط القصاص بعفو أحدهما فصار ظنه شبهة .
قوله ( فبينة ولي المقتول أولى ) هذا موافق لما ذكره صاحب القنية في باب البينتين ذكره صاحب الخلاصة في آخر كتاب الدعوى بقوله رجل ادعى على آخر أنه ضرب بطن أمته وماتت بصربه فقال المدعى عليه في الدفع إنها خرجت بعد الضرب إلى السوق لا يصح الدفع ولو أقام البينة أنها صحت بعد الضرب تصح ولو أقاما البينة هذا على الصحة والآخر على الموت بالضرب فبينة الصحة أولى .
كذا في البزازية ومشتمل الأحكام .
وبه أفتى الفاضل أبو السعود ا ه .
كذا في تعارض البينة للشيخ غانم البغدادي وما ذكره المصنف هنا مشى عليه أيضا في كتاب الشهادات قبيل باب الاختلاف في الشهادة تبعا للبحر فتأمل .
قوله ( فبينة زيد أولى ) لأنها قامت على قول صاحب الحق لا على النفي ط .
قوله ( ليس لورثته الدعوى ) لأن الوارث يدعي الحق للميت أولا ثم ينتقل إليه بالإرث والمورث لو كان حيا لا تقبل دعواه لأنه متناقض فكذا لا تصح دعوى من يدعي له .
ولوالجية .
وقيد ذلك في كتاب القول لمن بقوله قال صاحب المحيط هذا إذا كان الجارح أجنبيا فإن كان وارثا لا يصح ا ه .
أقول الظاهر أن ما نقله عن المحيط فيما إذا كانت الجراحة خطأ لأنه يكون في المعنى إبراء لوارثه عن المال وقيد ط كلام المصنف بقوله مقيد بالقتل العمد وأما إذا كان خطأ والمسألة بحالها فإنها تقبل البينة ويسقط من