وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التغليب أو بأن المراد بها الاتصال الموجب للإرث .
قوله ( وأمان ) أي أمان المسلم الحربي .
قوله ( إلا إذا كان الكبير أجنبيا عن الصغير ) قال في النهاية بأن كان العبد مشتركا بين صغير وأجنبي فقتل عمدا ليس للأجنبي أن يستوفي القصاص قبل بلوغه بالإجماع إلا أن يكون للصغير أب فيستوفيانه حينئذ ا ه .
ثم قال ناقلا عن المبسوط لأن السبب الملك وهو غير متكامل لكل واحد منهما فإن ملك الرقبة يحتمل التجزي بخلاف ما نحن فيه فإن السبب فيه القرابة وهو مما لا يحتمل التجزي وتمامه فيه .
وظاهر هذا التصوير والتعليل ومثله ما قدمناه آنفا عن القهستاني عن الأصل أن المراد بالأجنبي من كان شريكا في الملك لا في القرابة فلو قتل رجل وله ابن عمة كبير وابن خالة صغير وهما أجنبيان فللكبير القصاص لأن السبب القرابة للمقتول وهو مما لا يتجزى وكذا لو قتل عن زوجة وابن صغير من غيرها فللزوجة القصاص لأن مرادهم بالقرابة ما يشمل الزوجية كما مر .
وبه أفتى العلامة ابن الشلبي في فتاواه المشهورة فيمن قتل امرأة عمدا ولها زوج وابن صغير من غيره فأجاب للزوج القصاص قبل بلوغ الولد ولكن يخالفه في فتاوى العلامة الحانوتي حيث أفتى فيمن قتل عمدا وله بنت بالغة وابن صغير وأربع زوجات بأنه ينتظر بلوغ الابن لكون بعض الزوجات أجنبيات عنه أخذا من عبارة الزيلعي ا ه .
فليتأمل في ذلك .
قوله ( كما مر ) أي أول الفصل .
قوله ( ولو قال الخ ) أفاد أن ولي القصاص له استيفاؤه بنفسه وأمر غيره به كما صرح به في البزازية لكن ليس للغير استيفاؤه بغيبة الموكل كما قدمناه عن القهستاني .
قوله ( أي بعد قتل الأجنبي ) مصدر مضاف إلى فاعله .
قوله ( كنت أمرته ) أي أمرت الأجنبي .
قوله ( لا يصدق ) لأن فيه إسقاط حق غيره وهو ولي القاتل الأول .
قوله ( يعني الخ ) أفاده المصنف في المنح وبه علل في الظهيرية حيث قال لأنه أجبر عما يملك .
قوله ( كما هو القاعدة ) وهي أن من حكى أمرا إن ملك استئنافه للحال صدق وإلا فلا كما لو أخبر وهي في العدة أنه راجعها صدق ولو بعدها فلا إن كذبته إلا ببرهان وهنا يملك استئناف الإذن بالحفر ولا يملك الإذن بالقتل لفوات محله وهو المقتول .
قوله ( وظاهره الخ ) أي ظاهر قول المتن لو قتل القاتل أجنبي وجب القصاص الخ أن ولي المقتول الأول يسقط حقه رأسا أي يسقط من الدية كما سقط من القصاص مثل لو مات القاتل بلا قتل أحد .
ووجه الظهور أن المصنف لم يتعرض لشيء من ذلك وهو ظاهر لما تقدم من أن موجب العمد القود عينا فلا يصير مالا بالتراضي ولم يوجد هنا ثم رأيته في التاترخانية حيث قال في هذه المسألة وإذا قتل القاتل بحق أو بغير حق سقط عنه القصاص بغير مال وكذا إذا مات .
قوله ( ولو استوفاه ) الخ أي استوفى القصاص الواجب