وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يحل لو رمى صيدا فانكسر الصيد بسبب آخر ثم أصابه السهم لأنه حين الرمي كان صيدا .
خانية .
قوله ( لا بإسلامه ) أي لو رماه مرتدا .
قوله ( ووجب الجزاء بحله ) أي بتحلله من إحرامه .
قوله ( لا بإحرامه ) أي إذا رماه حلالا .
وفي التاترخانية حلال رمى صيدا فأصابه في الحل ومات في الحرم أو رماه من الحرم وأصابه في الحل ومات فيه لا يحل وعليه الجزاء في الثاني دون الأول .
قوله ( قلت الخ ) هومن كلام المصنف في المنح .
قوله ( لوقوع الشك الخ ) فيه أن الظاهر من حال البازي الذي طبعه الاصطياد أنه غير مرسل وغير مملوك لأحد .
بخلاف الذابح في بلاد الإسلام فإن الظاهر أنه تحل ذبيحته وأنه سمى واحتمال عدم ذلك موجود في اللحم الذي يباع في السوق وهو احتمال غير معتبر في التحريم قطعا .
قوله ( لكن في الخلاصة ) استدراك على قوله لا يحل الخ .
قوله ( إن لم يكن قريبا من الماء ) قيد به لأنه إذا كان كذلك احتمل أنه وقع في الماء فأخرجه صاحبه فذبحه على ظن حياته فلم يتحرك ولم يخرج منه دم فتركه صاحبه لعلمه بموته بالماء فلا يتأتى احتمال أنه تركه إباحة للناس هذا ما ظهر لي .
تأمل .
قوله ( ووقع في القلب ) الظاهر أن المراد الظن الغالب لا مجرد الخطور فإنه لا يترتب عليه حكم ط .
قوله ( إباحة للناس ) قد شاهدنا في طريق الحج من يفعله لذلك ط .
قوله ( لأن الثابت بالدلالة ) أي دلالة حال صاحبه التي وقعت في القلب فهو كصريح قوله أبحته لمن يأخذه وخصوصا الذبائح التي توجد في منى أيام الموسم .
قوله ( وفي الثاني يحتمل ) فيه أن احتمال الثاني كون الذبائح هو المالك لا ينفي احتمال أنه مجوسي أو تارك التسمية عمدا فالأولى أن يقال إن كان الموضع مما يسكنه أو يسلك فيه مجوسي لا يؤكل وإلا أكل ولا يعترض بشأن ترك التسمية عمدا فإن الظاهر من حال المسلم والكتابي التسمية لأنه يعتقدها دينا وخلاف هذا موهوم لا يعارض الراجح ا ه ح .
أقول ويؤيد اعتبار الموضع ما قالوا في اللقيط إذا ادعاه ذمي يثبت نسبه منه ولكن هو مسلم إن لم يوجد في مكان أهل الذمة كقريتهم أو بيعة أو كنيسة .
قوله ( ورأيت الخ ) تأييد للتفرقة وفيه نظر لأن المعتمد خلافه بدليل قولهم بصحة التضحية بشاة الغصب واختلافهم في صحتها بشاة الوديعة ولهذا قال السائحاني أقول هذا ينافي ما تقدم في الغصب وفي الأضحية فلا يعول عليه .
قوله ( لا تطعمه كلبا ) الإطعام حمله إليه .
وأما حمل الكلب