وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بينهما كما قد يتوهم .
قوله ( كفرس وشاة ) وطير مستأنس وخنزير أهلي فالمراد كل ما لا يحل بالاصطياد .
قوله ( فأصاب صيدا لم يحل ) لأن الفعل ليس باصطياد ولو أصاب المسموع حسه وقد ظنه آدميا فإذا هو صيد يحل لأنه لا معتبر بظنه مع تعيينه .
هداية .
وذكر في المنتقى بالنون أنه لا يحل أيضا لأنه رماه وهو لا يريد الصيد .
ثم قال ولا يحل الصيد إلا بوجهين أن يرميه وهو يريد الصيد وأن يكون الذي أراده وسمع حسه ورمى إليه صيدا سواء كان مما يؤكل أو لا .
قال الزيلعي وهذا يناقض ما في الهداية وهذا أوجه ثم ذكر لأبي فيه قولين في قول يحل وفي قول لا يحل .
وقال فيحمل ما في الهداية على رواية أبي يوسف ا ه .
أقول ما في الهداية أقره شراحها ومشى عليه في الملتقى وكذا في البدائع وقال نظيره ما إذا قال لامرأته وأشار إليها هذه الكلب طالق أنها تطلق ويبطل الاسم ا ه .
وفي التاترخانية وغيرها وإن أرسل إلى ما يظن أنه شجرة أو إنسان فإذا هو صيد يؤكل هو المختار ا ه .
فالمختار ما في الهداية .
قوله ( بخلاف ما إذا سمع حس أسد أو خنزير ) أي متوحش والمراد كل ما يحل اصطياده .
واستثنى في النهاية ما لو كان المسموع حسه جرادا أو سمكا فأصاب غيرهما لا يؤكل لأن الذكاة لا تقع عليهما فلا يكون الفعل ذكاة .
واعترضه الزيلعي بما في الخانية لو رمى إلى جراد أو سمكة وترك التسمية فأصاب طائرا آخر فقتله يحل أكله .
وعن أبي يوسف روايتان والصحيح أنه يؤكل ا ه .
أقول لكن قول الخانية وترك التسمية ومثله في البزازية مشكل وقد ذكر المسألة في التاترخانية وقال والمختار أنه يؤكل ولم يذكر قوله وترك التسمية ورأيت بعض العلماء قيده بقوله أي ناسيا وهو قيد لازم فتأمل .
قوله ( فرمى إليه ) أي وأصاب صيدا آخر غير ما سمعه .
قوله ( أو أرسل كلبه ) أشار إلى أن الإرسال كالرمي وقول الزيلعي والبازي والفهد في جميع ما ذكرنا كالكلب صوابه كالرمي .
قوله ( حل ) أي الصيد المصاب لوقوع الفعل اصطيادا فصار كأنه رمى إلى صيد فأصاب غيره .
هداية ملخصا .
قوله ( لم يحل ) أي المصاب كما لو رمى إلى بعير لا يدري أهو ناد أو لا فأصاب صيدا لا يحل المصاب لأن الأصل الاستئناس بخلاف ما لو رمى إلى طائر لا يدري أهو وحشي أو لا فأصاب صيدا غيره حل لأن الظاهر فيه التوحش فيحكم على كل بظاهر حاله كما في الهداية .
قوله ( لولجود الجرح ) فإنه يستدل بوجود الدم على وجود الجرح وإن كان لا يشترط الإدماء في غيرها على ما تقدم ط .
قوله ( والعبرة بحالة الرمي ) إلا في مسألة ذكرها محمد .
وهي حلال رمى صيدا وهما في الحل فدخل الصيد الحرم فأصابه السهم ومات فيه أو في الحل لا يؤكل وفيما عداها فالعبرة بحالة الرمي .
تاترخانية أي في حق الأكل .
أما في حق الملك فالعبرة لوقت الإصابة كما في الذخيرة فلو رمى إلى صيد ورمى بعده آخر فأصابه الثاني وأثخنه قبل الأول فهو للثاني .
قوله ( فحل الصيد بردته ) الظاهر أن الباء للمصاحبة نحو ! < اهبط بسلام > ! هود 48 أي مع ردته بعد الرمي وقبل الإصابة أو بعدها وهذا تفريع على الأصل المذكور فيحل لأنه حين الرمي كان مسلما وكذا