وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم رزقه الوالي كفايته أما إن قال ابتداء إنما أقبل القضاء إن رزقني الوالي كذا بمقابلة قضائي وإلا فلا أقبل فهو باطل لأنه استئجار على الطاعة اه .
كفاية .
قوله ( فلم تجز ) أي الأجرة عليه أي لم يجز أخذها .
قوله ( يحرر ) أقول قدمنا تحريره في كتاب الإجارات بما لا مزيد عليه وبينا أن كلام المتأخرين ليس عاما في كل طاعة بل فيما فيه ضرورة كتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان .
قوله ( وجاز سفر الأمة ) لأن الأجانب في حق الإماء فيما يرجع إلى النظر والمس بمنزلة المحارم .
هداية .
قوله ( وأم الولد إلخ ) عطف خاص على عام .
قال الزيلعي وأم الولد أمة لقيام الرق فيها وكذا المكاتبة لأنها مملوكة الرقبة وكذا معتقه البعض عند أبي حنيفة لأنها كالمكاتبة عنده اه .
وفيه إشارة إلى أن الحرة لا تسافر ثلاثة أيام بلا محرم .
واختلف فيما دون الثلاث وقيل إنها تسافر مع الصالحين والصبي والمعتوه غير محرمين كما في المحيط .
قهستاني .
قوله ( وجاز شراء ما لا بد للصغير منه ) كالنفقة والكسوة واستئجار الظئر .
منح .
قوله ( في حجرهم ) بفتح الحاء وكسرها .
منح .
قوله ( لشرح المجمع ) أي لابن ملك .
قوله ( ولم أره فيه ) بل الذي فيه بعد قول المجمع ويسلمه في صناعة ولا يؤجره في الأصح ما نصه قيد به احترازا عن رواية القدوري من أن إجارته جائزة كإجارة الأم الصغير لأن فيها صونا عن الفساد بكونه مشغولا بعمله وجه الرواية الأولى أن الملتقط لا يملك إتلاف منافعه فلا يؤجره كالعم بخلاف الأم لأنها تملك إتلاف منافعه مجانبا فتملكه بعوض اه .
ومثله في شرحه على الوقاية .
نعم ذكر الزيلعي أن رواية القدوري أقرب .
أقول قد علمت أن الأصح خلافها كما صرح به في المجمع و الوقاية و الهداية وغيرها من كتاب اللقيط ووقع في الهداية هنا اضطراب .
قوله ( وكذا لعمه ) أي لعم الصغير وهذا بناء على ما في نسخ المنح ونصه وإن كان الصغير في يد العم فآجره صح لأنه من الحفظ وهذا عند أبي يوسف وعند محمد لا يصح اه .
وفي نسخة مصححة كشط الضمير من قوله فآجره وأبدله بقوله فأجرته أمة وهذا هو الموفق لما في التبيين و الشرنبلالية لكن رأيت في النهاية عن جامع التمرتاشي ما نصه والأم لو آجرته يجوز إذا كان في حجرها وكذا ذو الرحم المحرم منه اه .
فراجعه .
وفي 27 من جامع الفصولين لو لم يكن له أب ولا جد ولا وصي فآجره ذو رحم محرم هو في حجره صح ولو في حجر ذي رحم محرم فآجره آخر أقر كما لو له أم وعمة وهو في حجر عمته فآجرته أمه صح عند أبي يوسف لا عند محمد ولمن آجره قبض أجرته اه .
قوله ( لم يجز ) أي لم يلزم كفاية لأنه مشوب بالضرر .
زيلعي .
قوله ( وصح إجارة أب وجد ) وكذا تصح إجارة وصيهما بخلاف وصي القاضي .
حموي وهو خلاف ظاهر عبارة الدرر فراجعها .
نعم عدها الشارح في كتاب الوصايا من المسائل الثمانية التي خالف فيها وصي الأب وصي